المرسوم التشريعي 30 لعام 2012 منح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-05-02 التاريخ-هجري: 1433-06-10
نشر بتاريخ: 2012-05-02
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي 30 لعام 2012
منح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام الفقرة ب السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: