السماح لوزارو الأوقاف أن تبيع بالتراضي بعض العقارات في قريو دربل منطقة قطنا. مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارو الأوقاف أن تبيع بالتراضي بعض العقارات في قريو دربل منطقة قطنا. مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|