تطبق الاعفاءات الواردة في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ - - 961 على مؤسسة الخطوط الجوية السورية السابقة وشركة الطيران العربية المتحدة قبل تاريخ 961-10-2 مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تطبق الاعفاءات الواردة في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ - - 961 على مؤسسة الخطوط الجوية السورية السابقة وشركة الطيران العربية المتحدة قبل تاريخ 961-10-2 مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|