وضع نفقات مستوصف مستشفى تل علي على عاتق مصلحة الصحة مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
وضع نفقات مستوصف مستشفى تل علي على عاتق مصلحة الصحة مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|