الغاء مادة من المرسوم التشريعي رقم 156 تاريخ 4- 12- 1961 المتضمن انشاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والاستعاضة عنها بنص جديد مرسوم تشريعي رقم /53/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء مادة من المرسوم التشريعي رقم 156 تاريخ 4- 12- 1961 المتضمن انشاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والاستعاضة عنها بنص جديد مرسوم تشريعي رقم /53/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|