الغاء المادة 2 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 28- 3- 1953 المتضمن نظام النقد الاساسي واحداث مصرف سورية المركزي مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء المادة 2 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 28- 3- 1953 المتضمن نظام النقد الاساسي واحداث مصرف سورية المركزي مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|