الغاء المرسومين التشريعيين رقم 31 تاريخ 16- 10- 1961 ورقم 169 تاريخ 6- 12- 1961 المتضمن تاليف مجلس عدلي للنظر في جرائم التعدي على الحريات العامة وتعديلاته مرسوم تشريعي رقم /112/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
الغاء المرسومين التشريعيين رقم 31 تاريخ 16- 10- 1961 ورقم 169 تاريخ 6- 12- 1961 المتضمن تاليف مجلس عدلي للنظر في جرائم التعدي على الحريات العامة وتعديلاته مرسوم تشريعي رقم /112/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|