كيفية معاملة الموظفين المحالين على التقاعد والحاصلين علة احكام قضائية قطعية بتصحيح الخطأ الواقع على تاريخ ولادتهم عند تحويل القيد المالي العثماني إلى قيد ميلادي مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
كيفية معاملة الموظفين المحالين على التقاعد والحاصلين علة احكام قضائية قطعية بتصحيح الخطأ الواقع على تاريخ ولادتهم عند تحويل القيد المالي العثماني إلى قيد ميلادي مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|