السماح لوزارة المالية باستعمال أموال الخزينة الجاهزة لتمويل عمليان شراء الملح ونفقاته مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية باستعمال أموال الخزينة الجاهزة لتمويل عمليان شراء الملح ونفقاته مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|