اعفاء طلاب كليتي الزراعة و الفنون الجميلة في جامعة دمشق و طلاب كلية التجارة في جامعة حلب من الرسوم الدراسية التي تترتب عليهم عن العام الدراسي 960 -961 مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
اعفاء طلاب كليتي الزراعة و الفنون الجميلة في جامعة دمشق و طلاب كلية التجارة في جامعة حلب من الرسوم الدراسية التي تترتب عليهم عن العام الدراسي 960 -961 مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|