احداث بند برقم 14 بعنوان (قيمة كمية الدقيق) المهداة الىالجمهورية اليمنية في الباب الثالث القسم 20(وزارة التموين9 من الميزانية العامس للسنة المالية 964 مرسوم تشريعي رقم /137/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
احداث بند برقم 14 بعنوان (قيمة كمية الدقيق) المهداة الىالجمهورية اليمنية في الباب الثالث القسم 20(وزارة التموين9 من الميزانية العامس للسنة المالية 964 مرسوم تشريعي رقم /137/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|