منح الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا قطعة ارض من الاملاك العائدة للبلديات في مركز كل محافظة لاقامة منشات النقابة عليها مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
منح الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا قطعة ارض من الاملاك العائدة للبلديات في مركز كل محافظة لاقامة منشات النقابة عليها مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|