تحمل الحكومة عجز خطوط مؤسسة سكك حديد سوريا اعتبارا من عام 961 و حتى بدء استثمار الخطوط الحديدية قامشلي - حلب - الاذقية مرسوم تشريعي رقم /277/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تحمل الحكومة عجز خطوط مؤسسة سكك حديد سوريا اعتبارا من عام 961 و حتى بدء استثمار الخطوط الحديدية قامشلي - حلب - الاذقية مرسوم تشريعي رقم /277/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|