اعتبار الجمهورية العربية السورية منضمة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لنقل البضائع والركاب بالسكك الحديدية إلى البروتوكل الملحق بهما مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعتبار الجمهورية العربية السورية منضمة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لنقل البضائع والركاب بالسكك الحديدية إلى البروتوكل الملحق بهما مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|