اعتبار الصكوك الصادرة بالاستناد إلى المادة - 85 - من قانون الموظفين الأساسي نافذة من تاريخ تبليغهم لأصحاب العلاقة أو من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أيهما أسبق مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعتبار الصكوك الصادرة بالاستناد إلى المادة - 85 - من قانون الموظفين الأساسي نافذة من تاريخ تبليغهم لأصحاب العلاقة أو من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أيهما أسبق مرسوم تشريعي رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|