إعفاء الأعلاف المستورة من قبل الهيئة العامة للحبوب والمطاحن من الرسوم الجمركية والضرائب لغاية شهر نيسان وجواز تمديدها مرسوم تشريعي رقم /146/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
إعفاء الأعلاف المستورة من قبل الهيئة العامة للحبوب والمطاحن من الرسوم الجمركية والضرائب لغاية شهر نيسان وجواز تمديدها مرسوم تشريعي رقم /146/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|