تعديل فقرة من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 32 لسنة 1967 المتضمن تحديد المبالغ المستحقة لاصحاب الاقطان قبل اصحاب المحالج قبل تاميمها مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تعديل فقرة من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 32 لسنة 1967 المتضمن تحديد المبالغ المستحقة لاصحاب الاقطان قبل اصحاب المحالج قبل تاميمها مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|