بالغاء تعويض الوظيفة الملحوظ في المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 14-03-1941 المحدد لملاك العدلية مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بالغاء تعويض الوظيفة الملحوظ في المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 14-03-1941 المحدد لملاك العدلية مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|