تحمل وزارة التربية نفقات سفر المعارين للتعليم في الجمهورية العربية اليمنية مرسوم تشريعي رقم /160/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تحمل وزارة التربية نفقات سفر المعارين للتعليم في الجمهورية العربية اليمنية مرسوم تشريعي رقم /160/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|