مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العقوبات العامة 

القانون 26 لعام 2011 تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

الثلاثاء, 20 كانون الأول, 2011


القانون 26 لعام 2011
تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
 

مادة /1/

أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

المادة /2/

يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

المادة /3/

أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /4/

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة /5/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-1-1433 هجري الموافق لـ 20-12-2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz



عدد المشاهدات: 21455









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى