مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العقوبات العامة 

المرسوم التشريعي 9 لعام 2012 تعديل قانون العقوبات العام حول التظاهر

الأربعاء, 11 كانون الثاني, 2012


المرسوم التشريعي 9 لعام 2012
تعديل قانون العقوبات العام حول التظاهر

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:

المادة 2

تعدل الغرامة الواردة في المادة (335) لتصبح من عشرين إلى خمسين ألف ليرة سورية .

المادة 3

يعدل مطلع المادة (336) ليصبح على النحو التالي :
كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعدّ تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق  16-02-1433 هـ  11-01-2012 م

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 19440









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى