المرسوم التشريعي 96 لعام 2011 المتعلق بجرائم السلاح ونقلها للقضاء العسكري الخميس, 28 تموز, 2011 المرسوم التشريعي 96 لعام 2011
المتعلق بجرائم السلاح ونقلها للقضاء العسكري
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور : يرسم مايلي : المادة 1- تضاف الى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27 - 2 - 1950 وتعديلاته الفقرة الاتي ذكرها : 8- الجرائم المنصوص عنها في أ ـ قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ 24 - 9 - 2001 وتعديلاته . ب ـ قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 53 / تاريخ 10 -8 - 1977 المادة 2 ـ تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة / 1 / بحالتها الراهنة الى القضاء العسكري المادة 3 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في 27 - 8 -1432 هـ الموافق لـ 28 - 7 - 2011 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
|
|