المرسوم 214 لعام 2015 تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية لملء المقاعد الشاغرة في عدد من الدوائر الانتخابية مرسوم رقم /214/ للعام 2015 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 214 لعام 2015
تحديد يوم السبت التاسع عشر من أيلول القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقاعد الشاغرة في عدد من الدوائر الانتخابية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.. يرسم ما يلي: المادة 1 يحدد يوم السبت التاسع عشر من شهر أيلول عام خمسة عشر وألفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقاعد الشاغرة في الدوائر الانتخابية الآتية .. م الدائرة الانتخابية القطاع 1 دمشق ب 2 دمشق ب 3 ريف دمشق ب 4 حمص ب 5 مناطق حلب ب 6 مناطق حلب ب 7 الرقة ب 8 الحسكة أ 9 درعا أ 10 القنيطرة ب المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|