يعفى خريجو المعاهد المتوسطة الملتزمون بخدمة الدولة من التزامهم إذا استكملوا دراستهم الجامعة حتى تخرجهم قانون رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
يعفى خريجو المعاهد المتوسطة الملتزمون بخدمة الدولة من التزامهم إذا استكملوا دراستهم الجامعة حتى تخرجهم قانون رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|