مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /112-113/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-06-02      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-06-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين في عدليتي درعا والسويداء، على أن تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

ونصّ المرسوم رقم (112) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 12 /16 تاريخ 27-5-2024 بحق القاضي السيد أحمد “سعد الدين” بيان قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة في عدلية السويداء من المرتبة الثانية والدرجة الثانية، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم (113) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 13 /19 تاريخ 27-5-2024 بحق القاضي السيد وسيم “غياث” أنيس قاضي محكمة بداية الجزاء بإزرع في عدلية درعا، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.












عدد المشاهدات: 207

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى