تمديد العمل لغاية حزيران 1950 باحكام بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 8 ايلول 1949 القاضي بالعفو عن معاملات الاحوال المدنية المكتومة مرسوم تشريعي رقم /98/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تمديد العمل لغاية حزيران 1950 باحكام بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 8 ايلول 1949 القاضي بالعفو عن معاملات الاحوال المدنية المكتومة مرسوم تشريعي رقم /98/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|