مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين المصارف 

القانون 26 لعام 2015 تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة

الثلاثاء, 29 كانون الأول, 2015


القانون 26 لعام 2015
تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-4-1437 هجري الموافق لـ 27-12- 2015 ميلادي.

يصدر مايلي: 

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

المصرف: مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتعمل وفقا لأحكام القوانين النافذة ولا سيما القانون رقم 2 لعام 2005.

المجلس: مجلس إدارة المصرف.

المدين: الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي يترتب بذمته دين للمصرف.

الدين: المبلغ المتبقي غير المسدد من القرض أو التسهيل الممنوح.

توابع الدين: الفوائد العادية والفوائد التأخيرية والغرامات وكل النفقات والرسوم الناشئة عن الدين.

كتلة الدين: المبلغ المترتب في ذمة المدين للمصرف شاملا الدين وتوابعه.

التنازل: تنازل المصرف عن كتلة الدين جزئيا أو كليا.

التسوية: اتفاق بين المصرف والمدين أو المتدخل على جدولة تسديد كتلة الدين.

اتفاق التسوية: عقد يبرم بين المصرف والمدين أو المتدخل لتنفيذ التسوية.

الديون قصيرة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي لغاية السنة.

الديون متوسطة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي أكثر من سنة ولغاية خمس سنوات.

الديون طويلة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي أكثر من خمس سنوات.

الفائدة العقدية: الفائدة العادية الواردة في متن عقد القرض أو التسهيل.

الفائدة التأخيرية: الفائدة المعمول بها في المصرف التي تطبق على المبالغ المستحقة غير المسددة من الدين.

المتدخل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب تسوية عن المدين بصفته كفيلا أو متضررا أو وكيلا بعلم المدين أو دون علمه.

الأقساط المستحقة وغير المسددة: المبالغ وفوائدها التي تأخر العميل عن سدادها وغير المسددة حتى تاريخ التسوية.

المادة 2

أ - يجوز للمصرف إجراء التسوية وفق أحكام هذا القانون بعد التأكد من تحقق الشروط الآتية مجتمعة:

1 - ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة.

2 - ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3 - ثبوت الجدارة الإئتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية ومن قدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها.. ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة إنما يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين وبعد التأكد من كفاية الضمانات.

ب - خلافاً لأحكام البند أ /3/ من هذه المادة وأحكام البند أ/3/1 من المادة /10/ يمكن إجراء التسوية في الحالات التي تثبت فيها جدية العميل المدين بتسديد الالتزامات المترتبة عليه إلا أنه يتعذر عليه ولأسباب مبررة تقديم ما يثبت جدارته الإئتمانية أو تعزيز طلبه بضمانات إضافية وتتم التسوية في هذه الحالات بموافقة تصدر عن المدير العام للمصرف “ رئيس لجنة التسويات” وعلى مسؤوليته.

المادة 3

يقوم المصرف بإجراء التسوية وفق الشروط الآتية:

أ - إجراء التسوية على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى “بما فيها فترة السماح” أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول.. وتحدد المدة تبعا لنوع الدين وضمن الآجال المحددة في المادة /4/ من هذا القانون.

ب - تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية.. ويعود للمجلس تحديدها باتفاق التسوية بناء على دراسة العوامل المرتبطة بطبيعة نشاط المدين أو المتدخل والتدفقات النقدية الناجمة عنه ودورة رأس المال العامل.. وعلى أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.

ج - يعاد تحديد معدلات الفائدة العقدية ويتم إخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات الفائدة وفق المعدلات المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية والتي يتقاضاها على التسهيلات الإئتمانية المشابهة.

المادة 4

أ - على المجلس تحديد فترة سداد كتلة الدين بما فيها فترة السماح وفق المدد المحددة أدناه أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول.

سنتان كحد اقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض قصير الأجل.

ب - يجوز للمجلس وعلى مسؤوليته في حال وجود نوعين أو أكثر من الديون دمج كتل الدين واعتماد المدة الأطول في التسوية.. وذلك في حال وجود مصلحة للمصرف في ذلك.

المادة 5

أ - تعفى الاقساط المستحقة غير المسددة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون من كل فوائد التأخير والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب - يجوز للمصرف قبول طلب المدين أو المتدخل بسداد كامل كتلة الدين أو كل الأقساط المستحقة غير المسددة مع توابع الدين المترتبة حتى تاريخ السداد بدلا من توقيع اتفاق الجدولة وتبقى الأقساط غير المستحقة وفق عقود الديون السابقة في مواعيدها الأصلية.. شرط التأكد من توفر الشروط المحددة بالبند أ/3 من المادة /2/ من هذا القانون بالنسبة للسداد الجزئي للدين “الأقساط المستحقة غير المسددة مع توابع الدين فقط” ووفق الضوابط المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 6

أ - يتم تقديم طلب التسوية وتسجيله في ديوان الفرع المعني أو ديوان الإدارة العامة للمصرف وعلى المصرف البت في طلب التسوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب مستكملا كل الوثائق المطلوبة.. وعلى المدين أو المتدخل أن يبين في طلب التسوية وعلى مسؤوليته عنوان إقامته وأن يتخذ له بالإضافة إلى ذلك عنوانا مختارا.. ويعد التبليغ إلى أي من العنوانين أو عبر الرسائل النصية أو الصحف في حال تعذر التبليغ إلى أي من العنوانين منتجا لاثاره القانونية كاملة.

ب - يشترط لقبول طلب التسوية.. إلصاق طابع مالي بقيمة 1000 ليرة سورية.
إرفاق إشعار بتسديد مبلغ 5000 ليرة سورية إلى صندوق المصرف للنظر بالطلب.. ولا يعاد هذا المبلغ إلى المدين في حال الرفض.

ج - تستوفى من المدين أو المتدخل دفعة حسن نية بنسبة تتراوح بين 5 بالمئة كحد أدنى و10 بالمئة كحد أعلى من إجمالي قيمة الأقساط المستحقة وغير المسددة عند توقيع اتفاق التسوية ووفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 7

أ - يجوز للمصرف وبقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين كليا في الحالتين الآتيتين:

1 - إذا كانت النفقات التي يترتب على المصرف دفعها للحصول على حكم قضائي يقضي بإلزام المدين بدفع كتلة الدين وتنفيذه أو بيع العين المرهونة تفوق كتلة الدين أو تعادله.

2 - مرور عشر سنوات على وفاة المدين دون تركة ودون وجود كفلاء أو ضمانات للدين.

ب - في حال زوال الحالة التي أدت إلى التنازل عن كتلة الدين على المجلس مطالبة المدين بكتلة الدين كليا أو جزئيا.. ولا يحق له التمسك بالتنازل السابق.

المادة 8

يجوز للمصرف وبقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين جزئيا في الحالات الآتية:

أ - التزام المدين أو المتدخل التام بشروط التسوية وذلك فقط عند التسوية للمرة الأولى وفق أحكام هذا القانون.. ويتم التنازل عن كامل الفوائد التأخيرية من خلال تأجيل سداد فوائد التأخير إلى القسط الأخير والإعفاء من سدادها في حال الالتزام بكامل شروط التسوية.

ب - تجاوز كتلة الدين ضعف الدين بحيث يجوز التنازل عن جزء من توابع الدين وبحدود قيمة هذا التجاوز.

ج - قيام المدين أو المتدخل بتسديد الدين كاملا مع فائدته العقدية المترتبة لغاية تاريخ السداد.. عندها يتم التنازل عن الفوائد التأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية.

د - قيام المدين أو المتدخل بتسديد دفعة حسن نية تفوق 50 بالمئة من كتلة الدين.. وعندها يتم التنازل عن نسبة 50 بالمئة من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية على أن يخضع الجزء المتبقي غير المسدد من كتلة الدين للتسوية وفق أحكام هذا القانون.

المادة 9

تعد المديونية أو أرصدتها التي لا تزيد على مبلغ 25000 ليرة سورية والتي مضى عليها أكثر من خمس عشرة سنة ولم يجر تحصيلها أو ترقينها بحكم الديون المعدومة.. وتعالج المؤونات المخصصة لذلك وفق الأنظمة النافذة.. وتجوز زيادة المبلغ أو إنقاص المدة بقرار من وزير المالية بناء على طلب المصرف المعني.

المادة 10

أ - تلتزم مجالس إدارة المصارف العامة باعتماد الضوابط التفصيلية التي تنظم عملية البت بطلبات وعمليات التسوية وعمليات التنازل الجزئي أوالكلي والتي تتم وفق إحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بحيث تتضمن هذه الضوابط تحديدا واضحا للجهات المخولة البت بهذه الطلبات ضمن المصرف وتوزيع هذه الصلاحيات بين اللجان التي ستشكل بالمصرف بحسب حجم التسهيلات الائتمانية موضوع التسوية وأهميتها النسبية وكالآتي:

  1. تشكيل لجنة في الإدارة العامة للمصرف بقرار من المجلس تسمى لجنة التسويات برئاسة المدير العام وتكون مهمتها متابعة عمليات التسوية التي تتم بالفروع وفق أحكام هذا القانون.. وكذلك البت بطلبات التسوية التي تزيد قيمتها على الحد المخولة به لجان الفروع وبما لا يتجاوز الحد المبين بالضوابط التفصيلية المشار إليها أعلاه.
  2. تشكيل لجان ببعض الفروع وبقرار من المدير العام تكون مهمتها دراسة طلبات التسوية والبت بالطلبات التي لا تتجاوز قيمتها الحد المبين بالضوابط التفصيلية المشار إليها أعلاه.
  3. يعود للمجلس البت بطلبات التسوية في الحالات الآتية:
    1. 3/1/ الحالات الاستثنائية التي لا تنطبق عليها الضوابط التفصيلية المعتمدة من قبل المجلس وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
    2. 3/2/ الحالات التي تفوق الحد المبين ضمن الضوابط التفصيلية والمشار إليه في البند أ /2 أعلاه.

ب - تلتزم الجهات المحددة بالفقرة /أ/ أعلاه عند البت بطلبات التسوية بالاستناد بقرارها إلى دراسة تفصيلية ومعللة يتم إعدادها وفق استعلامات حديثة ودقيقة تتناول واقع المدين أو المتدخل والدين وتوابعه والوضع المالي للمدين أو المتدخل والضمانات العينية والشخصية لديه والرأي في طلب التسوية وبأسباب التعثر واقتراح كل ما هو مفيد ومناسب في هذا الشأن وبحيث يتم رفع هذه الدراسة لتكون أساسا لاتخاذ القرار المناسب من قبل الجهة صاحبة الصلاحية وفق المحدد في الفقرة /أ/ أعلاه.

ج - تقوم لجنة التسويات برفع تقارير دورية إلى المجلس بعمليات التسوية التي تم إجراؤها وفق أحكام هذا القانون بهدف التأكد من كفاية الإجراءات المتخذة بخصوص عمليات التسوية وتمكين المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

د - يحق للمجلس وللجنة التسويات الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في مجال تسوية الديون المتعثرة وإدارة المخاطر.. ويحق للمصرف منح هذه الخبرات التعويضات الملائمة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية ودون التقيد بالحدود القصوى المعتمدة بالقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11

أ - تشمل اتفاقات التسوية المنظمة وفق أحكام هذا القانون كامل المبالغ المستحقة وغير المستحقة شريطة أن يتم توقيع الاتفاق خلال فترة ثلاثين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدين أو المتدخل قرار التسوية.

ب - يلتزم المصرف بتبليغ المدين أو المتدخل بقرار التسوية خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.. وفي حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة المصرف يعتبر قرار التسوية لاغيا حكما بعد مضي أربعين يوم عمل على تاريخ صدوره.

المادة 12

تسوى السندات المحسومة المستحقة غير المسددة بين المصرف وأطراف السندات لمدة لا تزيد على المدة القانونية للسند.. ويكون السداد على دفعة واحدة أو دفعات.. ويتعهد أطراف السندات أمام المصرف بالالتزام باتفاق التسوية.

المادة 13

يعد اتفاق التسوية لاغيا إذا تخلف المدين أو المتدخل بشكل جزئي أو كلي عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي.. ويطالب عندها بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بحيث تعاد أرصدة الديون المشمولة بهذا القانون إلى حساباتها الأصلية ولكل تسوية وكل دين على حدة.. وتطبق على الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية المعمول بها في المصرف.

المادة 14

تبقى الضمانات المقدمة للديون المراد تسويتها وفق هذا القانون سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما.. وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانات إضافية وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 15

يستفيد المدين أو المتدخل من مهلة سداد للقسط المستحق غير المدفوع لمدة ثلاثين يوما فقط من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ الاستحقاق دون أن يخل ذلك بحق المصرف بفرض الفوائد التأخيرية بدءا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ التسديد.

المادة 16

أ - يمنح المدين أو المتدخل فترة سماح لتسديد القسط الأول بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.

ب - يحق للمدين أو المتدخل أن يقوم بسداد أي قسط قبل موعده دون أن يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية.. ويتم خصم مبلغ الفائدة عن الفترة الممتدة بين تاريخ السداد وتاريخ استحقاق الأقساط المسددة بشكل مبكر.

المادة 17

توقف الملاحقة القضائية والإجراءات التنفيذية إلى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء المشمولين بأحكام هذا القانون مع إبقاء الملف التنفيذي قائما دون الحاجة إلى تجديده.. وفي حال اعتبار اتفاق التسوية لاغيا وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية تتم متابعة الإجراءات القضائية والتنفيذية وفق المرحلة التي وصلت إليها والنتائج الناشئة عنها.

المادة 18

أ - يحدد عدد مرات التسوية التي يمكن للعميل الإستفادة منها وفق أحكام هذا القانون ضمن تعليماته التنفيذية مع تحديد ضوابط خاصة بكل منها وبحيث تتم مضاعفة نسبة دفعة حسن النية في كل مرة تتم فيها إعادة الموافقة على عملية الجدولة أو التسوية.

ب - دون الإخلال بالأحكام والضوابط الأشد المنصوص عليها بالتشريعات النافذة لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا القانون من أي قرض أو تسهيلات إئتمانية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من المصرف ذاته وذلك طيلة فترة التسوية.

ج - يجوز للمجلس استثناء من أحكام الفقرة/ب/ أعلاه الموافقة على منح المدين الملتزم باتفاق التسوية تسهيلات إئتمانية جديدة بعد تسديده ما لا يقل عن 50 بالمئة من كتلة الدين التي خضعت للتسوية بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 19

تسري أحكام هذا القانون على جميع الديون القائمة لدى المصرف بتاريخ نفاذه أو التي تنشأ فيما بعد.

المادة 20

يختص المجلس بأي موضوع يتعلق بالتسوية بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

المادة 21

يقوم المجلس بإعادة النظر في نظام العمليات المطبق لديه واعتماد الضوابط المشار إليها بالمادة رقم /10/ وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 22

تطبق أحكام قانون التجارة.. والأنظمة والقوانين الأخرى ذات الصلة على كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

المادة 23

ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم 213 لعام 2006.

المادة 24

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 25

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-3-1437/هجري الموافق لـ 29-12-2015 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 23087









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى