القانون 41 لعام 2004 تحديد المناطق الحدودية الثلاثاء, 26 تشرين الأول, 2004 القانون 41 لعام 2004
تحديد المناطق الحدودية
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 -9 - 1425هـ و 18 - 10 - 2004 م . يصدر ما يلي: مادة 1 ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 ) لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على ارض كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.
تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع .
أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع . المادة 4 ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 ) تنفذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المنوه به .
( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 ) تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما وتطرح الأرض مجددا للبيع بالمزاد العلني .
( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 ) في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا .
( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 ) أ- في حال إشغال ارض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .
أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .
أ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو الفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون .
( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 ) لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :
يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3- 4 - 1952 ورقم 75 تاريخ 28- 7 -1962 .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 26-10-2004 م.
mz |
|