المرسوم التشريعي 17 لعام 2010 اعتبار العمال والموظفين العائدين إلى الجولان السوري المحتل قائمين على رأس عملهم الأحد, 14 شباط, 2010 المرسوم التشريعي 17 لعام 2010
اعتبار العمال والموظفين العائدين إلى الجولان السوري المحتل قائمين على رأس عملهم
رئيس الجمهورية مادة (1) يعتبر حكماً قائماً على رأس عمله كل عامل أو موظف أو متعاقد أو وكيل أو مستخدم أو مؤقت أو مكلف بساعات لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل عن طريق الصليب الأحمر الدولي بقصد الإقامة الدائمة في الجولان السوري المحتل أو عن طريق الجهات الرسمية المختصة. المادة (2) يستفيد العاملون في الجولان السوري المحتل الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطني من أحكام المادة الأولى. المادة (3) تصرف أجور العاملين المشمولين في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الوزارات والجهات التابعين لها. المادة (4) لا تسري أحكام التقادم المسقط أينما وردت في التشريعات النافذة على الحقوق الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي. المادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 5-6-1967.
المحامي ناهل المصري |
|