المرسوم التشريعي 16 لعام 2012 منح العاملين القائمين على رأس العمل المشمولين بأحكام قانوني التأمين والمعاشات مهلة سنة لتقديم طلب ضم الخدمة
المرسوم التشريعي 16 لعام 2012
منح العاملين القائمين على رأس العمل المشمولين بأحكام قانوني التأمين والمعاشات مهلة سنة لتقديم طلب ضم الخدمة
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحكام قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين (119 - 120) لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم:
1 - الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها.
2 - مدد الإيفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22 - 09 - 1971 المتضمن قانون البعثات العلمية.
3 - الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21-2-1971.
4 - ساعات التدريس التي أداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 40 تاريخ 26-10-2004.
المادة 2
أ - يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119 و120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب - يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة (أ) السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45 و20 المشار اليهما أنفا على أن يضاف إلى مبلغ التعويض فائدة بمعدل 5 بالمئة سنويا من تاريخ الحصول عليه حتى تاريخ الأداء ويستحق على المبالغ المقسطة بنفس معدل الفائدة حتى تاريخ انتهاء مدة التقسيط.
المادة 3
يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استنادا لأحكام الفقرة (د) من المادة 14 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004 ذات المهلة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق أحكام الفقرة (د) المنوه بها.
المادة 4
أ - يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بالمرسومين التشريعيين رقم 1 و 2 لعام 2012 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب - يمنح صف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي المشمولون بالمرسومين التشريعيين رقم 1 و 2 لعام 2012 وعناصر الضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ج - يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة إلى دواوين الوزارات والإدارات التي يخضعون إليها وتسدد العوائد الناتجة عن ضم الخدمات لحساب المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة 5
يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بقانون التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم المدد والخدمات التي يجيز ذلك القانون بضمها.
المادة 6
تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المادتين 1 و5 من هذا المرسوم التشريعي بنسبة 10 بالمئة على أساس الأجر بتاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تقسيط هذه العوائد إذا كانت أقل من 10000 ليرة سورية كما لا يجوز تجزئة الخدمة المراد ضمها.
المادة 7
يحق للعامل الاستنكاف عن طلب ضم خدماته المقدم للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كما يحق له تقديم طلب إلغاء قرار ضم الخدمة خلال مدة شهرين من تاريخ تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية ولا يجوز استرداد الأقساط التي تم تسديدها.
المادة 8
في حال تخلف العامل عن تسديد الأقساط في مواعيدها المستحقة فيترتب على هذه الأقساط فوائد بنسبة 6 بالمئة من قيمتها اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد أما إذا كانت الذمة محسوبة على أساس الدفعة الواحدة ولم تسدد خلال ستة أشهر من تاريخ تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية فيضاف إلى المبلغ فائدة بنسبة 8 بالمئة تحسب من تاريخ تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية وحتى تاريخ التسديد.
المادة 9
يصدر وزير المالية القرارات التي يسمح بها للعاملين الخاضعين لأحكام المرسومين التشريعيين 119 و120 لعام 1961 بتقديم طلبات ضم الخدمات وتمديد المهل القانونية وإجراءات تقديم الطلبات بعد انتهاء المدة المحددة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 10
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق لـ 8 -2-2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz