مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العمل 

المرسوم التشريعي 13 لعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي

السبت, 18 حزيران, 2016


المرسوم التشريعي 13 لعام 2016
القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي

 

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي:


المادة /1/

يضاف مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18-1-2015 .

المادة /2/

يمنح مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 .

المادة /3/

/أ / يستفيد من التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها.

/ب/ تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.

المادة /4/

لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.

المادة /5/

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية 2016 .

المادة /6/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /7/

يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /8/

تبقى الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 سارية المفعول.

المادة /9/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 13-9-1437 هجري الموافق لـ 18-6-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 22788









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى