مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العمل 

القانون 28 لعام 2014 تعديل القانون 92 لعام 1959 قانون التأمينات الاجتماعية

الأحد, 30 تشرين الثاني, 2014


القانون 28 لعام 2014
تعديل القانون 92 لعام 1959 قانون التأمينات الاجتماعية

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-1436 هـجري الموافق 26-11-2014 ميلادي

يصدر ما يلي:

 

تعدل المواد الآتية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته بحيث تصبح على النحو الآتي ويعاد ترتيب أرقام مواد القانون بما يتوافق مع التعديل:

المادة 1

الفقرة (ز) : الأجر:

الأجر المعرف في المادة 1 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

1.    الأجر المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

2.    الأجر المعرف في قانون العمل النافذ.

3.    تطبق أحكام البند 1 من الفقرة (ز) من المادة 1 من هذا القانون.

4.    تطبق أحكام البند 1 من الفقرة (ز) من المادة الأولى من هذا القانون على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.

المادة 2

مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة، تصفى الحقوق التأمينية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب من المؤسسة العامة للتامين والمعاشات وتحول الاشتراكات المسددة (حصة العامل وصاحب العمل) إلى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات في حال كان مشتركا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أولا: تسري أحكام القانون على:

‌أ.          العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

‌ب.     العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ مهما كان عدد عمال المنشأة.

‌ج.       قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة وقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي إدارة قضايا الدولة.

‌د.         أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.

‌هـ.      المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.

‌و.        المستخدمين المدنيين في المخابرات العامة.

‌ز.        أعضاء هيئة البحث العلمي والجهاز الفني والمخبري في مراكز البحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية.

‌ح.       العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية.

‌ط.       الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.

‌ي.      العاملين في الزراعة المشمولين بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004.

‌ك.       العاملين في المناطق الحرة.

‌ل.       العاملين بجداول التنقيط والمياومين لدى القطاع العام.

‌م.         العاملين السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية.

‌ن.       أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه باجر من الأبناء والأخوة الذكور الذين بلغوا سن السادسة عشرة والبنات المتزوجات والأخوات المتزوجات.

‌س.    العاملين المعينين بالوكالة وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.

‌ع.       المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

‌ف.     المتعاقدين وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية.

ثانيا: لا تسري أحكام القانون على:

‌أ.       العمال الأجانب الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية.

‌ب.  العمال الأجانب الذين تنتدبهم فروع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية العربية السورية من الشركة الأم أو أحد فروعها بقصد تدريب العاملين على أساليب العمل ولمدة لا تزيد على 12 شهرا.

‌ج.    أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه والذين يعولهم فعلا.

ثالثا: يحق لكل عامل الاشتراك عن نفسه في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة لدى المؤسسة شريطة أن يقوم بتسديد حصته وحصة صاحب العمل وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 3

‌أ.       تتمتع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير العمل وتمارس جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها وفق القوانين والأنظمة النافذة ويكون مقرها دمشق ولها فروع في المحافظات

ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة إحداث فروع ومكاتب لها في المناطق الإدارية والصناعية والمناطق الحرة اذا اقتضت المصلحة العامة.

‌ب.  يمثل المدير العام المؤسسة أمام القضاء والغير أما بالنسبة لفروعها في المحافظات فيمثلها مدير الفرع أمام المحاكم والغير بالإضافة إلى ما يفوض اليهم من صلاحيات المدير العام كل ضمن منطقة عمل فرعه ووفق القوانين النافذة.

‌ج.    مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة 72 من القانون تمارس المؤسسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وللمؤسسة الحق بطلب إعفاء محاسبي الإدارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ولها مقاضاة امري الصرف وعاقدي النفقة والمديرين الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة وذلك في حال التقصير والتأخر عن:

تسديد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة حصة العامل وحصة صاحب العمل بواقع 24.1% مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات التي لا يتم رصد اعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة.

تسديد حصة العامل فقط بواقع 7 بالمئة التي يتم تحويلها إلى الجهات العامة من قبل وزارة المالية مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات العامة التي يتم رصد الاعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة.

‌د.      يجوز تقسيط الديون المترتبة للمؤسسة بحد اقصى سنتان وفق الضمانات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

‌هـ.   لمجلس الإدارة الحق بطلب عدم رفع الدعوى أو شطبها بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة في حال تقرر عدم الجدوى من متابعتها أو ضآلة المبالغ المطالب بها مقارنة مع المصاريف والبت بحالات جهالة المتسبب أو جهالة العنوان.

‌و.     إضافة إلى الصلاحيات المحددة بالقانون 2 لعام 2005 يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات والمرونة اللازمة لاستثمار فائض أموال المؤسسة في جميع المجالات (منشآت سياحية، شراء أراض وعقارات، توظيف أموال ..الخ) وممارسة جميع العمليات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة وإدارتها بشكل مباشر وغير مباشر وله الحق في ذلك بالاستعانة بالخبرات اللازمة عند الضرورة وتشكيل اللجان لتنفيذ أهداف القانون وله في هذا المجال الحق في صرف حوافز ومكافآت وأتعاب تتناسب مع الجهود المبذولة لتنفيذ أحكامه.

المادة 18

‌أ.       التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التامين إلا فيما يرد به نص خاص.

‌ب.  إذا عمل المؤمن عليه لدى اكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة وعند خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة عن الأخرى وفق أحكام المادة 58 من القانون.

‌ج.    تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤمن عليه المشترك لدى أكثر من مؤسسة تأمينية.

المادة 19

‌أ.       مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون تسري أحكام الفصل الخاص بتأمين إصابات العمل على:

1.    العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى صاحب عمل أو أكثر وعلى الأخص عمال المقاولات والتوريدات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.. الخ.

2.    الوكلاء في سلك التعليم والتدريس.

3.    العاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات.

4.    السائق الخاص والحراس وعمال الحدائق.

‌ب.  يجوز بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات المذكورة سابقا بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يتم تشميلهم بنظام خاص.

المادة 26

‌أ.       يقدر العجز الناجم عن الإصابة أو الانتكاسة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أيهما أسبق إن لم يكن تم شفاؤها استنادا إلى شهادة طبية معتمدة من طبيب المؤسسة.

‌ب.  يصدر بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة أنموذج الشهادة المذكورة بالفقرة (أ) والبيانات التي تدون بها.

المادة 29

اذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75 بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو الوفاة وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام المادة 89 من القانون وفي حال التأخر بالإبلاغ عن الإصابة لأكثر من سنة ميلادية كاملة تحسب المستحقات على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو مرور سنة كاملة على تاريخ وقوع الإصابة أيهما أسبق.

المادة 33

تراعى في حساب التعويض القواعد الآتية اذا كان المصاب قد سبق وأصيب بإصابة عمل:

‌أ.       اذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% يعوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومتوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة اللاحقة لوقوع الإصابة أو تاريخ ثبوت العجز أيهما أسبق.

‌ب.  اذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يساوي 35% أو أكثر يقدر له معاش إصابة على الوجه الاتي:

1.    اذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز الناجمة عن إصاباته جميعها ومتوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة التي سدد الاشتراك عنها والسابقة لتاريخ ثبوت العجز بالإصابة الأخيرة أو مرور سنة على تاريخ وقوع الإصابة الأخيرة أيهما أسبق ويسترد منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له عن الإصابات السابقة تقسيطا وبمقدار 25% من قيمة المعاش الممنوح له شهريا ودون فوائد.

2.    اذا تعرض صاحب معاش عجز الإصابة لإصابة جديدة قدر له معاش عجز عن الإصابة الجديدة بشكل مستقل على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لتاريخ ثبوت العجز أو مرور سنة على تاريخ وقوع الإصابة أيهما أسبق في الإصابة الجديدة ويضاف إلى معاش العجز السابق.

3.    اذا استحق المصاب معاش عجز عن إصابة مستقلة ونتيجة إعادة فحصه وفق المادة 86 من القانون انخفضت نسبة عجزه وصرف له تعويض الدفعة الواحدة ثم تقدم بانتكاسة أهلته لاستحقاق المعاش مجددا عن الإصابة ذاتها قدر معاشه عن نسبة العجز الجديدة على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة لتاريخ ثبوت العجز أو مرور سنة على تاريخ وقوع الانتكاسة أيهما أسبق ويسترد منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له تقسيطا بمقدار 25% من المعاش الممنوح له شهريا دون فائدة.

4.    لا يجوز أن يزيد المعاش الممنوح وفق أحكام الفقرة (ب) السابقة على معاش العجز الكامل.

المادة 57

يستحق معاش الشيخوخة في احدى الحالات الآتية:

‌أ.       انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكا شهريا على الأقل.

‌ب.  انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 240 اشتراكا شهريا على الأقل.

‌ج.    انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في احدى المهن الشاقة والخطرة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكا شهريا على الأقل وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها المرسوم النافذ بهذا الخصوص.

‌د.      انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليه اذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش 300 اشتراك شهري على الأقل دون التقيد بشرط السن.

المادة 58

‌أ.       يحسب معاش الشيخوخة على أساس 2.5% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي لا تقل عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين.

‌ب.  الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 80 بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين اجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15% وبين أجره في نهاية فترة الخمس سنوات الأخيرة وأجره في بدايتها 30% مع الأخذ في الحسبان عند حساب الأجر الآتي:

1.    الزيادات الطارئة على الأجور خلال هذه المدة الصادرة بصكوك تشريعية بالنسبة للعاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وتلتزم بالاشتراك عن هذه الزيادات ضمن المهل القانونية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية.

2.    الزيادات الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل النافذ.

3.    عدم الإخلال بسقف الاشتراك الوارد في المادة 2 من هذا القانون.

‌ج.    تحسب مستحقات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم ولديهم خدمات متعددة وتوفرت في هذه الخدمات مجتمعة شروط استحقاق المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي ربط على أساسه المعاش.

‌د.      إذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل بالتوازي تتم التصفية لكل خدمة منفصلة عن الأخرى سواء كانت التصفية تعويضا دفعة واحدة أو معاشا كالآتي:

1.    في حال توافر شروط استحقاق المعاش لكلا الخدمتين يخصص المعاش الأفضل ويصرف عن الخدمة الثانية تعويض من دفعة واحدة بنسبة تقل 3 بالمئة عن النسب المحددة في المادة 60 من القانون وتحول نسبة 3 بالمئة إلى صندوق البطالة ويسري هذا الحكم في حال توافر شروط استحقاق المعاش لإحدى الخدمتين وتعويض عن الأخرى.

2.    في حال استحقاق التعويض عن الخدمتين تصفى كل خدمة على حدة وفق أحكام المادة 60 من القانون مع مراعاة أحكام الفقرة ب السابقة.

3.    يحتفظ المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل في جهة تأمينية واحدة بحق اختيار الجمع بين الخدمتين للاستفادة من تحقيق سنوات استحقاق المعاش ويحسب المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة لكل خدمة على حدة وذلك شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أحيل على المعاش بسبب إتمامه سن الستين من العمر وعدم تجاوز المعاش المخصص وفق أحكام هذه الفقرة سقف المعاش النافذ بموجب هذا القانون ودون صرف تعويض الدفعة الواحدة اذا زادت خدماته على 32 سنة.

‌ه.   في حال عمل صاحب المعاش في القطاع الخاص أو التعاوني أو المشترك وتم تشميله مجددا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قبل إتمامه سن الستين من العمر يوقف صرف المعاش ويتم الاشتراك عن الخدمة اللاحقة وعند انتهاء الخدمة تحسب وفق الفقرة (ج) السابقة.

‌و.     لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون تأميني نافذ عن الحد الأدنى العام للأجور.

‌ز.     اذا استحق المؤمن عليه وفق أحكام القانون لمعاشين من جهتين تأمينيتين جاز له أو للمستحقين عنه الجمع بين المعاشين على أن تقوم كل جهة تأمينية بصرف المعاش المخصص من قبلها شريطة ألا يتجاوز مجموع المعاشين سقف الفئة الأولى من القانون رقم 50 لعام 2004.

‌ح.    اذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام القانون على 32 سنة المؤهلة لسقف المعاش واستمر في الخدمة يصرف له أو للمستحقين عنه عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع معاش شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد اقصى وقدره ثلاثة معاشات وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض أما إذا التحق العامل بعد حصوله على معاش بنسبة 80 بالمئة بعمل صرف له عن الخدمة اللاحقة تعويض من دفعة واحدة وفق أحكام المادة 60 من القانون.

المادة 59

اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لإتمامه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين اللتين تم تسديد الاشتراك عنهما أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل شهر اشتراك في التامين مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة 58 من القانون عند حساب الأجر الشهري المذكور ويسري حكم هذه المادة على العامل الملتحق بعد سن الستين.

المادة 72

‌أ.       تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس أجر الالتحاق وعند صدور قوانين أو مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة أو في حال الزيادة من قبل صاحب العمل على هذه الأجور تضاف إليها الزيادات بدءا من تاريخ نفاذ هذه القوانين أو المراسيم أو الزيادة من قبل صاحب العمل.

‌ب.  يراعى عند حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوما ويجوز لوزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطا أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.

‌ج.    تقوم وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة برصد الاعتمادات اللازمة حصة صاحب العمل 17.1 بالمئة من كتلة الرواتب والأجور وتحويلها إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهريا عن العاملين في الجهات العامة التي يتم رصد اعتماداتها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة وضمن الإمكانيات المالية وتتحمل وزارة المالية في حال عدم الالتزام بالتحويل إضافة إلى الحصة المذكورة الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عنها في المادتين 73، 76 من القانون.

المادة 76

مع مراعاة أحكام المادة 73 من القانون يلزم صاحب العمل اذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة بواقع 5% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير بدءا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار الهيا وبحد اقصى قدره 20 بالمئة من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها 30 يوما.

المادة 89

‌أ.       اذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بقدر الأنصبة المقررة في الجدول رقم 3 بشأن إصابات العمل والجدول رقم 3 (أ) بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة. ويقصد بالمستحقين في المعاش:

1.    أرمل أو أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

2.    أولاده وأخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين.

3.    الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته.

4.    الوالدان.

‌ب.  ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات وفقا لما جاء في الجدول 3 و 3 (أ) أن تثبت إعالة المؤمن عليه لهم أثناء حياته.

ويكون توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر من القانون وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في القانون على المستحقين عن المؤمن عليه طبقا لأحكام قانون العمل النافذ.

المادة 90

يستمر صرف الحصة المنتقلة من المعاش للمستحقين وفق الاتي:

‌أ.       للأرمل مدى الحياة أو لحين التحاقه بعمل أو مهنة.

‌ب.  للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.

‌ج.    للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.

‌د.      للأولاد والأخوة الذكور الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين ما لم يتزوجوا أو يلتحقوا بمهنة وفي الأحوال الآتية:

1.    اذا كان مستحق المعاش طالبا بإحدى الجامعات أو معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين.

2.    اذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.

وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش اذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج حتى لو كان الزواج قبل وفاة صاحب المعاش.

‌هـ.   للوالدين مدى حياتهما ما لم يلتحقا بعمل أو مهنة.

الفقرة(أ) من المادة 95 مكرر

‌أ.       اذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد اقصى قدره 100% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته مع احتفاظ أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم والمخصصين بمعاشات قبل نفاذ هذا القانون بحقوقهم المكتسبة.

المادة 98

على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أو المستحقين عنه مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من أجر المؤمن عليه أو معاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل وفي حال كان مستحقا لمعاش من جهة تأمينية أخرى تصرف نفقات الجنازة تبعا للمعاش الأفضل شريطة ألا يزيد المبلغ على ثلاثة أمثال سقف أجر الفئة الأولى لعمال القطاع العام.

المادة 107

‌أ.       تخضع كل المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام القانون للتفتيش من قبل مفتشي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو رؤسائهم ويعين مفتشو ومراقبو التأمينات الاجتماعية بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويحق للوزير تكليف من يراه مناسبا بترؤس الجولات التفتيشية أو القيام بها في الحالات الطارئة على أن يكون المفتشون من حملة الشهادة الجامعية والمراقبون من حملة شهادة المعاهد أو الثانوية العامة.

‌ب.  يكون للمذكورين في الفقرة (أ) صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

ويحلف المفتشون والمراقبون ورؤساؤهم اليمين أمام محكمة البداية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم القسم القانونية الآتية: "أقسم بالله أن أقوم بمهمات وظيفتي بأمانة وإخلاص والا أفشي الأسرار المهنية والصناعية والتجارية وأي أسرار أخرى أطلع عليها بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل" ويحمل كل مفتش ومراقب بطاقة تثبت صفته.

‌ج.    تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين والمراقبين في أداء مهماتهم الملقاة على عاتقهم بموجب أحكام القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب إليها ذلك.

وفي حال ممانعة صاحب العمل تيسير أعمال التفتيش أو عرقلته لعمل المفتشين أو المراقبين يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص.

‌د.       

1.    تلتزم المؤسسة بتوفير الحماية اللازمة للمفتشين والمراقبين أثناء ممارستهم لمهماتهم أو بعد الانتهاء منها.

2.    تتولى المؤسسة نيابة عن المفتش عند تعرضه لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائه لمهمته الوظيفية رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة لفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم.

‌هـ.   تتحمل المؤسسة الرسوم والمصاريف المترتبة على رفع الدعوى بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام هذه المادة.

المادة 111

‌أ.       يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 18 من القانون بغرامة مقدارها 1.5 مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل يعمل لديه ولم يسجل لدى المؤسسة.

‌ب.  في حال ترك العامل العمل ولم يكن مشتركا عنه لدى المؤسسة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له تعويضا نقديا يعادل مثلي أجره الأخير عن كل سنة عن مدة خدمته لديه كما يستحق العامل مبلغا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل ولا تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بدفع أي تعويض أو معاش للعامل مهما كان نوعه وفي حال إقامة الدعوى من قبل العامل على صاحب العمل تقوم المؤسسة بمساعدته برفع الدعوى أمام القضاء للحصول على حقوقه.

المادة 121

‌أ.       يحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية وفق النظام الذي سيصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العمل.

‌ب.  يتحمل العمال المعروفون بالفقرة (أ) الذين تقدموا بطلب الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافا إليها الحصة المترتبة قانونا على صاحب العمل21.1% وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

‌ج.    يسدد المؤمن عليه الاشتراك المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل.

‌د.      في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته على الحدود المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 58 من القانون والحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون.

‌ه.   يستثنى من أحكام الفقرات أ، ب، ج، د من هذه المادة العاملون في الدولة الحاصلون على إجازة بلا أجر وما في حكمها حيث يتم الاشتراك عنهم وفق الأجر المستحق عند بدء الإجازة مضافا إليه الزيادات القانونية إن وجدت.

المادة 57 مكرر

‌أ.       مع مراعاة الحد الأقصى للإحالة على المعاش لبعض الفئات في القوانين الخاصة يكون الحد الأقصى لسن الاشتراك بجميع الصناديق التأمينية بإتمام الخامسة والستين من العمر.

‌ب.  استثناء من حكم المادة 57 من القانون يحق للمؤمن عليهم عند نفاذ هذا القانون الاشتراك لدى المؤسسة حتى سن الخامسة والستين وتجمع خدمات المؤمن عليه بحيث تكون خدمات متصلة اذا كانت تؤهله لاستحقاق المعاش.

‌ج.    يحق للمؤمن عليه أو المؤمن عليها المنتهية خدماتهم لإتمامهم سن الستين ولم تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش التقدم إلى المؤسسة بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش وبحد اقصى وقدره 24 اشتراكا شهريا شريطة عدم استفادتهم من معاش من أي جهة تأمينية أخرى وتحسب الاشتراكات المترتبة عنها وفق آخر أجر مشترك عنه وتسدد دفعة واحدة أو تقسيطا لمدة سنتين بفائدة مقدارها 9% سنويا ويجوز بقرار من وزير العمل زيادة مقدار هذه الفائدة.

المادة 72 مكرر

يجب ألا يقل الأجر المشترك عنه لدى المؤسسة عن الحد الأدنى العام للأجور وألا يزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى للأجور المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظ العمال المشتركين لدى المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون بأجور تزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى بحقوقهم المكتسبة عند تصفية مستحقاتهم التأمينية مع مراعاة عدم زيادة أجورهم المشترك عنها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون إلا بحدود الزيادات الدورية المنصوص عليها في قانون العمل النافذ.

المادة 123 مكرر

ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص خاصة أو عامة ولا سيما:

‌أ.       المرسوم التشريعي رقم 210 لعام 1963.

‌ب.  المادة 64 مكرر من تاريخ نفاذ هذا القانون مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين والمعاشات والمشتركين في هذا التأمين استنادا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

‌ج.    المواد 58 مكرر، 61 مكرر، 69، 92، 111 مكرر، 117، 122 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته.

المادة 125 مكرر

يستفيد من أحكام هذا القانون المتقاعدون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية:

‌أ.       المرسوم التشريعي 34 لعام 1949 وتعديلاته.

‌ب.  المرسوم التشريعي 119 لعام 1961 وتعديلاته.

‌ج.    المرسوم التشريعي 120 لعام 1961 وتعديلاته.

‌د.      القانون 130 لعام 1959.

المادة 126

‌أ.       تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون عن وزير العمل باقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعد جميع النصوص والتعليمات التنفيذية السابقة معدلة حكما بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

‌ب.  تستبدل عبارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أينما وردت في القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته بعبارة وزارة العمل وعبارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعبارة وزير العمل.

المادة 127

تنشر التعديلات الجارية على هذا القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدوره دون المساس بنص المادة 127 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

دمشق في 8-2-1436 هجري الموافق 30-11-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري

mz



عدد المشاهدات: 40804









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى