القانون 10 لعام 2014 قانون مكاتب التشغيل والعاملين المنزليين الثلاثاء, 27 أيار, 2014 القانون 10 لعام 2014
قانون مكاتب التشغيل والعاملين المنزليين
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-7-1435هـ، الموافق لـ 20-5-2014 م. يصدر مايلي: الباب الأول تعاريف وأحكام عامة الفصل الأول التعاريف المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ، المعنى المبين إلى جانب كل منهما: الوزارة : وزارة العمل . الوزير : وزير العمل . المديرية : مديرية العمل في المحافظة. طالب العمل : كل مواطن عربي سورية أتم الثامنة عشرة من عمره ، قادر على العمل المنزلي ، وراغب فيه ، ويبحث عنه ومتاح له. العمل المنزلي : كل شخص من العرب السوريين يعمل لدى الغير في أعمال منزلية تتصل بذات صاحب العمل ، إما مباشرة بالعناية بشخصه ، أو بفرد من أفراد المنزل أو بصفة غير مباشرة بإنجاز أعمال مرتبطة بالمنزل لقاء أجر. المستفيد : الشخص المتعاقد مع المكتب للاستفادة من خدمات العامل المنزلي. المكتب : المكتب المرخص له بتشغيل طالبي العمل المنزلي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. الفرع : هو مقر آخر تابع للمكتب في المحافظة نفسها أو في محافظات أخرى. صاحب المكتب : كل شخص من العرب السوريين مرخص له ممارسة مهنة تشغيل طالبي العمل المنزلي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. حساب التشغيل وإحداث فرص العمل : حساب جار لصالح وزارة العمل لدى المصرف المركزي بدمشق. الفصل الثاني أحكام عامة المادة 2 يتولى المكتب تشغيل طالبي العمل المنزلي وتأمين متطلبات المستفيدين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حصراً من العمال المنزليين المسجلين لديه وفق شروط عقود عملهم وبما يتوافق مع الأحكام المحددة في هذا القانون. المادة 3 يرخص لمكاتب تشغيل العمال المنزليين بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك ، وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية. المادة 4 يكلف طالب ترخيص المكتب بتسديد بدل نقدي لصالح حساب التشغيل وإحداث فرص العمل ومقداره : 1- /150.000/ ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية عند الترخيص لأول مرة. 2- /50.000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية ، يستوفى عن كل سنة ترخيص تلي ترخيص المكتب أو فرعه ، أو ترخيص فرعه لأول مرة على أن يسدد خلال مدة الثلاثين يوماً الأولى منها. المادة 5 أ- يكلف طالب ترخيص المكتب أو فرعه تسديد كفالة نقدية أو مصرفية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء مقدارها /5.000.000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية تودع أو تصدر عن أحد المصارف المرخصة والعاملة في الجمهورية العربية السورية ، وفقاً لاتفاقية خاصة تبرم لهذه الغاية بصيغة معتمدة من الوزارة. ب- تعد الكفالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ضماناً للحصوص المالية للغير والناشئة عن ممارسة المكتب مهنة تشغيل العمال المنزليين. المادة 6 تحرر كفالة المكتب المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً للأحكام المحددة في التعليمات التنفيذية . المادة 7 أ- تقتطع الكفالة المنصوص عليها في المادة /5/ من هذا القانون كلياً ، أو جزئياً ، بقرار من الوزير ، أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو بقرار تحكيمي. ب- لا يجوز إلقاء الحجز التنفيذي ، أو الاحتياطي أو الإداري وفق قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام /1956/ وتعديلاته، أو إلقاء الحجز القضائي على الكفالة المنصوص عليها في المادة /5/ من هذا القانون لقاء التزامات غير تلك الناشئة عن ممارسة المكتب مهنة تشغيل العمال المنزليين. ج- تستكمل قيمة الكفالة بمقدار ما يحسم منها من اقتطاعات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكتب بذلك على موطنه المختار المحدد في طلب الترخيص تحت طائلة وقف الترخيص لمدة شهرين وفقا لأحكام الفقرة (3/أ) من المادة /11/ من هذا القانون. المادة 8 أ- تنظم العلاقة العقدية بين العامل المنزلي والمستفيد والمكتب وتحدد التزامات وحقوق كل من الأطراف وبدلات أتعاب المكتب في التعليمات التنفيذية. ب- يحرر عقد العمل المنزلي وفق النموذج الذي يصدر بقرار من الوزير على أن يتضمن على الأخص :
المادة 9 يلتزم المستفيد بتسجيل العامل المنزلي في صندوق إصابات العمل لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة التي يقيم فيها وذلك خلال فترة عمله لديه. الباب الثاني العقوبات المادة 10 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، للوزير سلطة فرض العقوبات الإدارية والغرامات المالية المنصوص عليها في هذا الباب بحق المخالفين لأحكام هذا القانون. المادة 11 يعاقب صاحب المكتب الذي يخالف التزاماته المحددة بموجب هذا القانون وتعليماته التنفيذية ، بالعقوبات الإدارية الآتية: 1- عقوبة التنبيه الخطي: تفرض في حال مخالفة شروط عمله ويعطى المخالف مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ لاستدراك المخالفة. 2- عقوبة الإنذار الخطي: تفرض في حال التخلف عن استدراك أي مخالفة تم توجيه تنبيه خطي بشأنها أو ارتكاب مخالفة جديدة، ويعطى المخالف مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ لاستدراك المخالفة. 3- عقوبة وقف الترخيص لمدة شهرين : أ- تفرض في إحدى الحالات الآتية :
ب- لا يجوز العودة إلى العمل إلا بعد انقضاء مدة وقف الترخيص واستدراك المخالفة. 4- عقوبة إلغاء الترخيص : أ- تفرض في إحدى الحالتين الآتيتين :
ب- لا تفرض هذه العقوبة إلا بعد تبليغ صاحب المكتب وإفساح المدال له لإبداء دفوعه خطياً فيما نسب إليه من مخالفات وذلك خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تبليغه. ج- يستلزم إعادة الترخيص للمكتب موافقة الوزير وتسوية أوضاع الكتب وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة 12 لا يشترط التدرج في العقوبات الإدارية في حال ارتكاب مخالفة جسيمة يعود تقديرها للوزير. المادة 13 يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا القانون بفتح مكتب أو ممارسة مهنة تشغيل العمال المنزليين دون الحصول على ترخيص بذلك بغرامة مالية لا تقل عن/500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية ولا تزيد على /1.000.000/ ل.س مليون ليرة سورية ، وتصدر الوزارة قراراً بإغلاق المكتب المخالف. المادة 14 أ- يعاقب بغرامة مالية قدرها /100.000/ ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية كل صاحب مكتب يثبت قيامه بالآتي :
ب- يعاقب بغرامة مالية قدرها /50.000/ ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية، كل صاحب مكتب يقوم بتغيير مقر المكتب الإداري قبل الحصول على موافقة الوزارة ويوقف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة. ج- يعاقب بغرامة مالية قدرها /50.000/ ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية، كل صاحب مكتب يقوم بافتتاح فرع لمكتبه في المحافظة المرخص له بالعمل فيها، أو خارجها دون الحصول على موافقة الوزارة ، وتقوم الوزارة بإغلاق الفرع. د- يعاقب بغرامة مالية قدرها /25.000/ ل.س فقط خمسة وعشرو ألف ليرة سورية، كل صاحب مكتب يخالف الالتزامات الآتية :
هـ - يعاقب بغرامة مالية قدرها /15.000/ ل.س فقط خمسة عشر ألف ليرة سورية، كل صاحب مكتب يقوم بتعيين عامل إدارة أو أكثر لتسيير معاملات المكتب أمام الجهات المختصة دون الحصول على موافقة الوزارة. المادة 15 أ- يعاقب كل مستفيد يخالف التزاماته الناشئة عن عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المكتب بغرامة قدرها /50.000/ ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية. ب- يعاقب كل مستفيد يخالف التزاماته الناشئة عن عقد العمل المبرم بينه وبين العامل المنزلي بغرامة قدرها /25.000/ ل.س فقط خمسة وعشرون ألف ليرة سورية . المادة 16 أ- تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة من قبل صاحب المكتب أو المستفيد ، أو عدم تجاوزها ضمن المهلة الممنوحة لهم لذلك. ب- تتعدد الغرامة المترتبة على صاحب المكتب أو المستفيد بتعدد العمال المنزليين عن كل مخالفة وقعت بحقهم وأثبتت أصولاً . المادة 17 أ- تؤول حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وفق الآتي:
ب- يتم استيفاء الغرامات مباشرة من صاحب المكتب أو المستفيد المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية ، وفي حال عدم التسديد يتم استفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام /1956/ وتعديلاته. الباب الثالث الفصل الأول تشكيل اللجنة ومهامها المادة 18 أ- تشكل بقرار من الوزير ، لجنة تمثل فيها كل من الجهات الآتية على ألا تقل مرتبة الممثل عن مدير :
ويرأس اللجنة ممثل وزارة العمل ويكون صوته مرجحاً عند تساوي الأصوات. ب- تتولى اللجنة دراسة المواضيع الآتية :
تنظم اللجنة محاضر اجتماعاتها وترفعها مشفوعة بالمقترحات إلى الوزير ليصدر بشأنها القرار المناسب. الفصل الثاني أحكام ختامية المادة 19 تخضع كافة المكاتب المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل ويجب على مفتشي العمل والتأمينات الاجتماعية الذين يسميهم الوزير بموجب أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/ وتعديته ، مراقبة التزام أصحاب المكاتب بتطبيق أحكام القانون وتعليماته التنفيذية. المادة 20 مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة ، تحل النزاعات الناشئة بين العامل المنزلي ، والمستفيد ، والمكتب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون عن طريق القضاء، أو التحكيم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. المادة 21 أ- يلتزم أصحاب المكاتب المستفيدون بالمعاملة الإنسانية والأخلاقية للعامل المنزلي، وبعد كل منهم مطلعاً على أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية وعلى القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان في كل ما يتصل بالعمل المنزلي. ب- يحظر على صاحب المكتب، أو العاملين فيه، أو المستفيد، التمييز أو إساءة المعاملة الإنسانية للعامل المنزلي، وذلك في كل ما يتعلق بالتشغيل أو الأجر. المادة 22 لا يعد من قبيل التمييز، الاختبار أو الاستبعاد أو التفضيل ، المستند إلى معايير موضوعية تتعلق بالمؤهلات التي تقتضيها طبيعة عمل العامل المنزلي. المادة 23 يحظر على صاحب المكتب ، أو العاملين فيه، أو المستفيد، المساس بكرامة العامل المنزلي، أو إهانته، أو تعذيبه، أو ضربه، أو شتمه، أو استغلاله، أو تكليفه بأعمال ليست من طبيعة العمل المنزلي تحت طائلة فرض العقوبات التي تنص عليها التشريعات النافذة بهذا الخصوص. المادة 24 يعامل الممثلون الدبلوماسيون أو الدوليون العاملون في البعثات الدولية الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية المعتمدة لدى القطر وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. المادة 25 على أصحاب المكاتب القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون ، تسوية أوضاعها وفق أحكامه ، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره ، تحت طائلة فرض العقوقة المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون. المادة 26 تصدرالتعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير. المادة 27 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 28-7-1435 هجري الموافق لـ 27-5-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|