مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العقارات 

القانون 34 لعام 2010 تعديل القانون 15 لعام 2008 قانون التطوير والاستثمار العقاري

الأحد, 14 تشرين الثاني, 2010


القانون 34 لعام 2010
تعديل القانون 15 لعام 2008 قانون التطوير والاستثمار العقاري

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 34 الذي عدّل القانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري


حيث نصّت المادة الأولى من القانون أن يضاف إلى الفقرة (أ) من المادة (5) المتضمنة أعضاء مجلس الإدارة العضو الآتي: ‏ 

 مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضواً. ‏ 

كما تضمن القانون تعديل الفقرة (ب) من المادة (5) لتصبح على النحو التالي: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ‏ 

وتضاف فقرة (و) إلى نص المادة المذكورة على النحو الآتي: تحدد المكافآت السنوية للمجلس والمقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ‏ 

وفي المادة الرابعة من القانون الجديد: ينهى العمل بالمادة رقم 34 ويستعاض عنها بما يلي: 
يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. 

 



عدد المشاهدات: 19708









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى