المرسوم التشريعي 75 لعام 2005 تعدل المادة 12من المرسوم التشريعي 81 لعام 1947 الخاص بالمديرية العامة للمصالح العقارية الاثنين, 12 أيلول, 2005 المرسوم التشريعي 75 لعام 2005
تعدل المادة 12من المرسوم التشريعي 81 لعام 1947 الخاص بالمديرية العامة للمصالح العقارية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : مادة 1 تعدل المادة / 12 / من المرسوم التشريعي / 81 / تاريخ 20 - 6 - 1947 م وتعديلاته حسب الآتي : آ – تكلف مديرية المصالح العقارية في مراكز المحافظات بمسك السجل العقاري للمناطق العقارية الداخلية في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لنظام دوائر التمليك وتكلف بمسك دفاتر التمليك وإعطاء أسناد التمليك . ب – يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية إحداث دوائر للمصالح العقارية في مراكز التجمعات السكانية الكبيرة ، تتبع إدارياً لمديرية المصالح العقارية في المحافظة وتقوم بالمهام نفسها التي تقوم بها المديرية المذكورة فيما يتعلق بالمناطق العقارية التابعة لها ، وتحدد التجمعات السكانية الكبيرة بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة . مادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . دمشق في 9 - 8 - 1426 هـ 12 - 9 - 2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz |
|