مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العقارات 

القانون 20 لعام 1974 قانون الاستملاك

السبت, 20 نيسان, 1974


القانون 20 لعام 1974
قانون الاستملاك

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1974

يصدر ما يلي:

مادة – 1 – يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:

- الجهة الإدارية – البلدية أو الوحدة الإدارية.

- المجلس – المجلس البلدي في البلدية أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.

- رئيس الجهة الإدارية – رئيس البلدية أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.

الفصل الأول

الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك

مادة – 2 – يجوز للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبينة وغير المبينة سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف، أو مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة – 3 – يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية:

أ- فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.

ب- إنشاء دور العبادة والثكنات العسكرية والمنارات والمرافئ والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام وملاجئ العجزة وأبنية المراكز الثقافية والأبنية الخاصة بالمنظمات الشعبية والأندية الرياضية وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة أو المنافع العامة.

ج- الأعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود.

د- مشاريع النفط والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية.

هـ- إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع.

و- الإنشاءات السياحية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقررة أصولاً.

مادة – 4 – يجوز للجهات الإدارية وللجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثامن استملاك العقارات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لتخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء بغية إنشاء المساكن الشعبية عليها أو بيعها للراغبين في إنشاء تلك المساكن.

مادة – 5 –

1- يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ، أو لأسباب فنية أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجها أو توحيدها ( أو إفرازها ) بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة النافذة والاعتبارات الفنية.

2- لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم أو دمجها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء، ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة. ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة، ويكون هذا المحضر مستنداّ للاستملاك.

3- على الجهة الإدارية أن تبيع العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15% لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية، وإذا لم يبلغ المبيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.

مادة – 6 –

أ- يحق للجهة الإدارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ الأغراض الوارد ذكرها في الفقرة أ من المادة الثالثة أن تستملك عدا ما يلزم لتنفيذ المشروع من العقارات وأجزاء العقارات لغاية عمق أربعين متراً من كل طرف أو من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها ويعتبر استملاك هذه الأقسام الإضافية من الأعمال ذات النفع العام، وتتصرف الجهة الإدارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع.

ب- لا يطبق استملاك الأقسام الإضافية المذكورة آنفاً على الاستملاك الذي تقوم به الجهات الإدارية تنفيذاً للأغراض الوارد ذكرها في الفقرة أ من المادة الثالثة من هذا القانون في بلديات الدرجتين الثالثة والرابعة.

الفصل الثاني

إجراءات الاستملاك

مادة – 7 – يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام. ويستند مرسوم الاستملاك في إصداره إلى ما يلي:

1- مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها.

2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات.

3- رأي الجهة التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية، أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة.

يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

مادة – 8 – ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الصحف المحلية، وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.

مادة – 9 –

أ- تقوم الجهة المستملكة بإبلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك إلى الجهة الإدارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الإشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك وتسري على من تنتقل إليها ملكية العقار الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.

ب- يمتنع على الجهة الإدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الإفراز أو دمج العقارات أو الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكيين من تاريخ وضع الإشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك بأي تغيير في أوصاف العقارات المستملكة.

مادة – 10 – مع عد الإخلال بقانون الإصلاح الزراعي، إذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم ودون التقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق أصول وإجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية.

ولا يحول عدم البدء في عمليات تحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد عليها بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها البدائية من قبل لجنة التقدير البدائي.

مادة – 11 – إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة أن تستملكه إذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملك وقرر المجلس أو الجهة المستملكة في المناطق التي لا يوجد فيها مجلس انه غير صالح للانتفاع به.

ولا حاجة في هذه الحالة إلى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس أو الجهة المستملكة بهذا الشأن مبرماً في جميع الأحوال.

الفصل الثالث

تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض

مادة – 12 –

1- تشكل لجنة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً.

2- لا تصح قرارات اللجنة إلا إذا اتخذت بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدار بالأكثرية.

3- لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة كل من له بأي من أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.

مادة – 13 – على اللجنة أن تقدر قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وإن تسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار بنتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات التجارية، إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة.

مادة – 14 –

1- يجري تقدير العقار المستملك على أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى.

2- إذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة، فله أن يأخذ الأنقاض مقابل ذلك.

أما إذا لم ينفذ المهام خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء وأخذ أنقاضه.

3- إذا لم يختر المالك، خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة هدم البناء، تتولى تلك الجهة هدمه وأخذ أنقاضه.

مادة – 15 –

1- إذا كان العقار المستملك أرضاً مشجرة فيجري التقدير على أساس قيمة الأرض والأشجار وتقدر قيمة الأشجار بحسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل لجنة بدائية يكون أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة.

2- أما الزروع وثمار الأشجار فتقدر قيمتها بتاريخ إتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكون أحد أعضائها خبيراً بأمور الزراعة ويكون تقديرها مبرماً.

3- إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق الفلاح أو الزارع بالمشاركة أو بالبدل، فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض ويدفع لصاحب الحق المنوه عنه من حسب بدل الاستملاك ما يستحق من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد.

مادة – 16 – تنظم الدوائر العقارية بناءً على طلب الجهة المستملكة قائمة بأسماء مالكي العقارات المقررة استملاكها وأصحاب الحقوق المسجلة على أصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والأنواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.

مادة – 17 –

1- تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الأشجار وتعلن في نفس الوقت – في بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة – انتهاء أعمال التقدير البدائي ودعوة عامة لجميع المالكين وأصحاب الاستحقاق للحضور إلى المكان الذي تحدده الجهة المستملكة للإطلاع على الإضبارة والمخطط وضبط التقدير، وتعرض هذه الأعمال خلال خمسة عشر يوماً ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم، كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار محل الاستملاك، أو مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك، أو أحد ورثة صاحب عقار متوفى لم يقم بإجراء حصر الإرث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.

2- يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة أن يقدموا خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ المشار إليهما في الفقرة المذكورة.

ا- اعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن المختار ضمن حدود الجهة الإدارية، وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة، ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء.

ب- ادعائهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات منطقة الاستملاك بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة 18.

الفصل الرابع

لجنة حل الخلافات

مادة – 18 – تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية، وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة، القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

مادة – 19 –

1- بناءً على طلب يجب أن تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص لجنة حل الخلافات، يصدر وزير العدل قراراً مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:

أ- قاض يسميه وزير العدل............رئيساً

ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام..............عضواً

ج- ممثل للجهة المستملكة من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها........عضواً

2- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها:

( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات )

مادة – 20 – تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الإدعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.

مادة – 21 – تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض الذي أصابه أمام القضاء العادي.

يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى أي من الجهات العامة، غما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية وإما بكتاب من رئيس من محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

مادة – 22 – تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول، ويجوز لها أن تكون محكماً بناءً على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه.

على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

الفصل الخامس

التقدير التحكيمي

مادة – 23 –

  1. تؤلف اللجنة التحكيمية بقرار مبرم من رئيس الجهة المستملكة كما يلي:

أ- قاض يسميه وزير العدل.........................رئيساً

ب- خبيران تسميهما الجهة المستملكة..............عضوين

ج- خبيران يمثلان المعترضين....................عضوين

  1. يتم انتخاب الخبيرين ممثلي المالكين بدعوة من الجهة المستملكة للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابهما ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة.
  2. إذا لم يلب المالكون الدعوة المذكورة لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحكيمية يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في حال عدم وجود قاض بدائي بتعيين الممثلين المشار إليهما من قائمة الخبراء التي تضعها وزارة العدل ليكونا عضوين في اللجنة الموما إليها.
  3. إذا استقال أو تخلف ممثلاً المالكين أو أحدهما عن حضور الجلسات يصار إلى تسمية بديل عن المتخلف أو المستقيل من قبل القاضي البدائي أو قاضي الصلح حسب الحال. وفي حال تكرار الاستقالة أو التخلف تتم اللجنة أعمالها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
  4. يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة 3 من المادة 12 كما لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة التحكيمية من كان عضواً في اللجنة البدائية.

مادة – 24 – تجتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها، وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع من قيام الأعضاء من أداء مهمتهم يحلفهم اليمين التالية:

( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لا أفشي أسرار المذاكرات )

ثم تباشر عملها بالنظر بالاعتراضات الواردة على التقدير البدائي وتكون قراراتها مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.

إذا تعذر اجتماع اللجنة التحكيمية لتغيب الرئيس أو عضواً أو أكثر من خبيري الجهة المستملكة تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه.

مادة – 25 –

أ- يتم التقدير التحكيمي وفق الأسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي ويجري تسديد القيم لأصحاب العلاقة أو إيداعها المصرف بأسمائهم خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك.

ب- على الجهة المستملكة أن تسدد قيمة العقار المستملك قبل أن تضع يدها على العقار وتطلب تسجيله باسمها في السجل العقاري وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاستملاك الذي يتم بالصفة المستعجلة.

ج- يعاد تقدير قيمة العقارات المستملكة إذا لم تقم الجهة المستملكة بدفع قيمتها خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك.

مادة – 26 – مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون لا يستدعي تجديد مرسوم الاستملاك إعادة التقدير في الحالتين التاليتين:

1- إذا صدر مرسوم الاستملاك تلافياً لنقض في الشكل نتج عن صدور حكم قضائي بإلغاء الاستملاك السابق.

2- تغيير الصفة التنظيمية للعقار المستملك إذا جرى هذا التغيير وفق الأنظمة المرعية ولغرض آخر من أغراض النفع العام الواردة في هذا القانون.

مادة – 27 –

أ- يجوز للجهة الإدارية أن تستملك لحساب الجهات العامة الأخرى التي لها حق الاستملاك، أو أن تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناءً على طلبها.

ب- تستوفي الجهة الإدارية بدلات الاستملاك وجميع ما تنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها.

الفصل السادس

الاستملاك في الحالات المستعجلة

مادة – 28 – يجوز أن يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية:

أ- حدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الأشغال.

ب- توسيع أو تكميل مشروع قائم.

ج- إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع.

د- إنشاء المساكن الشعبية وإيجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض.

مادة – 29 – يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة أن تضع يدها على العقارات غير المبينة فنور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على أنه إذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على أشجار أو مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجرد أساساً في تقدير قيمتها.

أما العقارات المبينة فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسوم الاستملاك والقيام بالمعاملات الآتية:

أ- تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12.

ب- تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر بأوصاف البناء بحضور المالك أو ممثله، ويرفق بالمحضر ما يلزم من الصور الشمسية أو المخططات التي تساعد على معرفة وضعية وشكل البناء ويجب أن يبلغ المالك مسبقاً للحضور عند تنظيم المحضر المذكور ولإبداء ملاحظاته على أن عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لا يخر عمل اللجنة.

مادة – 30 –

أ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل لإخلاء البناء المقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الإخلاء.

ب- على الجهة المستملكة إيداع مالا يقل عن 50% من قيمة التقدير البدائي في أحد المصارف باسم المستحق ولا يصرف له إلا بعد إبراز بيان يشعر بإخلاء العقار.

ب- على الجهة المستملكة دفع تتمة بدلات الاستملاك في حالات الاستملاك المستعجل خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ وضع اليد.

الفصل السابع

دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري

مادة – 31 –

أ- تقتطع الجهات الإدارية وسائر دوائر الدولة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانئ مجاناً ولمرة واحدة من العقارات الخالية التي يتم استملاكها لالحاقها بالأملاك العامة ربع مساحة أرض هذه العقارات سواء شمل الاستملاك كامل العقار أو جزءاً منه.

ب- تسجل العقارات المستملكة لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانئ باسم الأملاك العامة       ( المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أو المديرية العامة للطيران المدني أو المديرية العامة للموانئ ) حسب الحال.

مادة – 32 –

أ- عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية إلى المالكين أو إلى أصحاب الاستحقاق، أو إيداعه في المصرف أمانة بأسماء ذوي العلاقة تقوم الدائرة المستملكة بإبلاغ رئيس المكتب العقاري المعاون المختص ليقوم بتسجيل العقار أو جزء العقار باسم الجهة المستملكة أو الأملاك العامة.

ب- أما العقارات الخالية التي استملك قسم منها في حدود الربع المجاني طبقاً لأحكام المادة 31 السابقة فتنظم الجهة المستملكة قائمة بأرقامها مع بيان مساحاتها ومساحات الأجزاء المجانية منها تودع لدى رئيس المكتب العقاري الذي يتوجب عليه أن يقوم  حالاَ بتسجيل هذه الأقسام باسم الأملاك العامة أو الجهة المستملكة حسب الحال.

مادة – 33 – تصرف الأمانات المودعة في المصرف بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة ويسقط حق أصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاماً على إيداعها فيه بحيث تعاد إلى صندوق الجهة المستملكة ما لم ينقطع التقادم طبقاً لأحكام القانون.

الفصل الثامن

الاستملاك لأغراض السكن

مادة – 34 –

  • يسمح للجهات الإدارية أو للجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به في حال الاستملاك لأغراض السكن طبقاً للمادة الرابعة من هذا القانون أن تدفع قيمة العقارات المستملكة التي تغلب عليها صفة الأراضي الخالية من البناء مقسمة لمدة أقصاها خمس سنوات بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها 5% سنوياً معفاة من الضرائب ويتم إقرار التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناءً على طلب الجهة المستملكة ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذا القانون.
  • تحدد بمرسوم طريقة إصدار السندات وتداولها وإطفائها وحسمها ورهنها وتسديد ديون الجهة الإدارية بها.
  • إذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لأي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبل الجهة المستملكة ويجري تصحيح الاسناد الأخيرة طبقاً للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساحات المذكورة من قبل دوائر المساحة.
  • تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة والتي لا تزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشر ألف ليرة سورية.
  • يصدر وزير الإدارة المحلية قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبيت طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين، ويراعى في هذه القرارات أولوية أصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مقسم أو مسكن أو أكثر وفقاً لمقدار حاجتهم لذلك، ثم أولوية الجمعيات التعاونية السكنية.

الفصل التاسع

أحكام عامة وختامية

مادة – 35 –

1- إذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة، فتعتبر تلك العقارات من الأملاك الخاصة للدولة، ويجري تسجيلها في قيود السجل العقاري باسم الجهة العامة المستملكة بناءً على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار أو العقارات للنفع العام، ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف.

2- إذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام أرضاً زراعية بالأصل وتبين حين صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعاً وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة أنها مازالت أرضاً زراعية صالحة للاستثمار، فيكون لمالكيها السابقين الذين استملكت منهم أولوية في شرائها إذا قبلوا بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة.

مادة – 36 –

1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا القانون التي للم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها، الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالمالكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية إلى الجهة المستملكة.

2- يتم الإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق أحكام المواد: ( 171819202122 ) من هذا القانون.

مادة – 37 – يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون أن تحدث حقوق ارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.

مادة – 38 – يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تعويضات تحدد بقار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار إليها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته إذا تم إنجاز الأعمال خلال المهام المحددة لإنجازها في هذا القانون وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية.

مادة – 39 – تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات والثمار.

مادة – 40 – يعفى وضع إشارة الاستملاك على الصحائف العقارية، وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.

مادة – 41 – يسري حكم المادة 31 من هذا القانون على ما جرى استملاكه من عقارات لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية قبل نفاذ هذا القانون وتعفى المؤسسة المذكورة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.

مادة – 42 – يجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرغون أعمال لجان حل الخلافات واللجان التحكيمية.

مادة – 43 – يلغى القانون رقم 272 لسنة 1946 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1950 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

مادة – 44 – تبقى أحكام القانون رقم 18 لعام 1971 نافذة المفعول.

مادة – 45 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 28-3-1349هـ الموافق لـ 20-4-1974م

 

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد


 

mz



عدد المشاهدات: 30293









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى