مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الضريبة 

القانون 59 لعام 2004 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات

الخميس, 30 كانون الأول, 2004


القانون 59 لعام 2004 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /17-11-1425/هـ /28-12-2004/م

 يصدر مايلى:

 

المادة/1/

يعفى اصحاب الاعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الاضافية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم عن تسديد الالتزامات المستحقة عليهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/ وتعديلاته ولاسيما

1/ الفوائد المنصوص عليها فى المادة /73/ منه.
2/ المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادة /76/ منه.
3/ الاشتراكات الشهرية المحسوبة غرامات بموجب احكام المادة /18/ من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /ق/9/903/ لعام/1978/ المستندة لاحكام المادة /37/ من قانون التأمينات الاجتماعية المذكور أعلاه.


المادة/2/

يستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون كل صاحب عمل سبق ان سدد او يسدد الاشتراكات المترتبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويقدم الاستمارات التأمينية المطلوبة منه بموجب احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته خلال مهلة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القانون.


المادة/3/

لاترد الفوائد والمبالغ الاضافية والغرامات المسددة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة الاولى منه.


المادة/4/

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق فى/18-11-1425/هـ  30-12-2004/م
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz



عدد المشاهدات: 18821









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى