مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الضريبة 

المرسوم التشريعي 46 لعام 2015 رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشرة ألف ليرة سورية

الأربعاء, 23 أيلول, 2015


المرسوم التشريعي 46 لعام 2015
رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشرة ألف ليرة سورية

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تُعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي :

يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي :

(5%) خمسة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/20000/ ل.س .

(7%) سبعة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (20001 و 25000) ل.س .

(9%) تسعة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (25001 و 30000) ل.س .

(11%) أحد عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (30001 و 38000) ل.س .

(13%) ثلاثة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (38001 و 50000) ل.س .

(16%) ستة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (50001 و 65000) ل.س .

(19%) تسعة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (65001 و 75000) ل.س .

(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (75000) ل.س .

المادة 2

تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2001 بحيث تصبح كما يلي :

ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره (15.000) ل.س في الشهر .

المادة 3

 ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 .


المادة 4

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 9 / 12 / 1436 هجري الموافق لـ 23 / 9 / 2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

mz



عدد المشاهدات: 22399









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى