مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الضريبة 

المرسوم التشريعي 22 لعام 2009 إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات

الخميس, 23 نيسان, 2009


المرسوم التشريعي 22 لعام 2009  
إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

مادة (1)
 

أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2009.
ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة ( أ ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المدفوعة قبل نفاذه.

مادة (2)

تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
ب-تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2008 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) السابقة لغاية 31-10-2011.

مادة (3)

لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003.

مادة (4)

لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

مادة (5)

لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.

مادة (6)

تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ نفاذه.

مادة (7)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-5-2009.
دمشق 28-4-1430هجري الموافق 23-4-2009 م.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري



عدد المشاهدات: 20497









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى