مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الأصول 

المرسوم التشريعي 28 لعام 2013 جواز نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا

الخميس, 23 أيار, 2013


المرسوم التشريعي 28 لعام 2013
الإجازة لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية، بناءً على طلب وزير العدل، أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة،

أو من عدلية محافظة لأخرى، في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلاً، والطلب إلى المحاكم، والدوائر القضائية، والنيابات العامة،

 ترميم الدعاوى التالفة، أو المفقودة، أو التي يتعذّر جلبها. ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ صدوره.

دمشق في 3 / 7 / 1434هجري الموافق لـ 13 / 5 / 2013 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz



عدد المشاهدات: 27889









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى