الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 2013 الاثنين, 1 تموز, 2024 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (25) لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتحل محل الوزارة المحدثة في المرسوم التشريعي رقم (69) لعام 2013 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويهدف القانون إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالمياً في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وتمكين الوزارة من تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجُّهاتها في هذا القطاع وتحديث مهامها واستخدام التقانات الحديثة والتخصصات الجديدة في علوم البيانات مع بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية للاتصالات قوية ومتطورة. وتقوم الوزارة المحدثة بتنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وتصميم الخطط التنفيذية والمصفوفات الزمنية للبرامج والمشاريع المدرَجة فيها، ويشكل مجلس استشاري في الوزارة، لتتبع مؤشرات الأداء وحالة أسواق الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وإصدار التوصيات المناسبة لتنفيذها. وفيما يلي نص القانون : القانون رقم (25) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/1445 هـ الموافق لـ 23/6/2024م. يصدر ما يلي: المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كُلٍّ منها: – الوزارة: وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات. – الوزير: وزير الاتصالات وتقانة المعلومات. – البيانات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي يتمُّ تجميعها لغرضٍ مُعيَّنٍ دون معالجة. – المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتمُّ معالجتها لتصبح ذات معنىً أو مغزىً مُعيَّنٍ، وترتبط بسياقٍ مُحدَّد. – المحتوى الرقمي: المعلومات المُخزَّنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة. – مجتمع المعرفة: المجتمع الذي يعتمد في أنشطته الحيوية على استخدام المعلومات والتعامل معها، وتُعتبر فيه المعلومات مورداً استثمارياً وأصولاً معلوماتية وأحد مصادر الدخل الوطني، وهدفاً لاستثمار القوى العاملة من خلال الاستفادة من تقانة المعلومات والاتصالات. – التقانات البازغة: التطبيقات الحديثة عالمياً، وخاصَّةً تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز، والمهارات المطلوبة لاستخدامها والاستفادة منها على مستوى الأفراد والمجتمع. – الشمول الرقمي: الأشخاص الموصّلون بالإنترنت والذين يمتلكون مهارات رقمية، بهدف النفاذ إلى المعلومات على الشبكة أو أيٍّ من الخدمات عبر الإنترنت، سواء بالدفع للحصول على الخدمات الإلكترونية على الشبكة، أو بهدف التواصل، أو زيادة الإنتاج، أو أداء وظائف ذات أجر. – الشبكة: ترابط بين التجهيزات الإلكترونية يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات مُحدَّدة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية. المادة 2 – يهدف هذا القانون إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالمياً في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وبما يُمكِّن الوزارة من تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجُّهاتها في هذا القطاع. المادة 3 – أ- تُحدَث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات. ب- تحلُّ الوزارة المُحدَثة بموجب هذا القانون محلَّ وزارة الاتصالات والتقانة، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. المادة 4 – تتولَّى الوزارة المهام الآتية: أ – السياسة العامة: 1- تنفيذ السياسة العامة في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة. 2- دعم صناعة البرمجيات، وكافة الخدمات التي تعمل على الشبكة. 3- تنظيم تقديم الخدمة الشاملة في قطاعي الاتصالات والبريد على نحو يُحقِّق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 4- الإشراف والرقابة على عمل الجهات المرتبطة بالوزير فيما يتعلق بتنفيذ السياسات والخطط الموضوعة. ب- التنظيم: 1- تنظيم قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات وتصميم الخطط التنفيذية والمصفوفات الزمنية للبرامج والمشاريع المدرَجة فيها، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة. 2- المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي. 3- تحديد أولويات الاستثمار في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، ووضع الخطط المناسبة لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ج – المؤشرات والتقييم: اعتماد مؤشرات قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات بالاسترشاد بالتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المختصَّة، وبما يتلاءم مع الاحتياجات الوطنية، وجمع البيانات حولها وتجهيزها، بهدف ردم الفجوة الرقمية وزيادة نسبة الشمول الرقمي والمهارات بين الأرياف والمدن والقطاعات المختلفة والجهات العامة وشرائح المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ورفع التقارير اللازمة إلى الجهات المختصَّة. د – في المجال التشريعي: 1- اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات. 2- المشاركة في صياغة وإعداد مشاريع التشريعات التي تُعِدُّها الجهات العامة والتي تدخل ضمنها أي خدمة تتعلق بالاتصالات أو البريد أو تقانة المعلومات. 3- الرقابة على الجهات المرتبطة بالوزير لجهة التقيد بالأسس والضوابط والنواظم والمعايير في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات. هـ – في الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات: 1- الإشراف العام على قطاعي الاتصالات والبريد، وعلى الجهات العامة والخاصة العاملة فيهما، وتقييم أدائهما اقتصادياً وفنياً. 2- تحديد بنية أسواق الاتصالات والبريد وفق التوجُّهات العالمية والخطط المتعلقة بتنميتها وتطويرها وتقديم الخدمات فيها على نحو يواكب التطور التقاني العالمي، واستشفاف التقانات البازغة عالمياً، وتهيئة البيئة الفنية، واقتراح التشريعات اللازمة لإدخالها إلى الجمهورية العربية السورية واستثمارها. 3- وضع أولويات البرامج والمشاريع اللازمة لتنمية قطاعي الاتصالات والبريد. 4- ضمان توفير خدمات الاتصالات والبريد وتنوعها بجودة وأسعار مناسبة، وبما يضمن المنافسة العادلة بين المشغلين. 5- وضع القواعد الناظمة لإدارة وحفظ واستثمار البيانات والمعلومات. 6- الإشراف العام على قطاع تقانة المعلومات، وعلى الجهات العامة والخاصة العاملة فيه، والإشراف الفني على المنظمات غير الحكومية العاملة فيه، وتقديم الدعم اللازم لها وفق السياسة العامة للدولة. 7- إدارة الحوكمة الوطنية للإنترنت بالاسترشاد بالتوصيات الدولية الصادرة، وبما يُحقِّق المصلحة الوطنية العليا. 8- اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن المعلومات، وخصوصية البيانات الحكومية والوطنية. 9- تقييم أداء قطاع تقانة المعلومات اقتصادياً وفنياً وفق تقارير دورية يتمُّ رفعها إلى الجهات المختصَّة. و- في التحول الرقمي: 1- وضع الخطط والمعايير واقتراح أولويات المشاريع وآليات الحوكمة اللازمة على مستوى الدولة، بما يضمن تكامل وجودة الخدمات الإلكترونية المختلفة لإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة، تُحقِّق التحول إلى مجتمع رقمي. 2- متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمَدة من الحكومة والواردة في التحول الرقمي، والإشراف الفني على حسن التنفيذ، وإعداد مؤشرات الأداء المتعلقة بها، بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة. 3- تقديم الدعم والاستشارات المطلوبة لتمكين الجهات العامة من تنفيذ مشاريع التحول الرقمي الخاصة بها. 4- وضع المعايير المتعلقة بالتحول الرقمي ومراقبة الالتزام بها، بما يضمن تكامل وجودة الخدمات الحكومية الإلكترونية على الشبكة. 5- المشاركة في تصميم وتنفيذ وتطوير البنى التحتية الخاصة بقطاعي الاتصالات وتقانة المعلومات في الجهات الحكومية بما يضمن تكامل المشاريع وحسن التنفيذ وأمن المعلومات. ز- في التنمية المعلوماتية والاستثمار: 1- اقتراح تطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتعزيز مجتمع المعرفة. 2- تعزيز دور شرائح المجتمع في إنتاج المعرفة المبنية على الاتصالات وتقانة المعلومات. 3- وضع البرامج اللازمة لتمكين استخدام الوسائل الإلكترونية والمعلوماتية في المعاملات والمبادلات الإلكترونية والخدمات الحكومية والتجارية والمالية على الشبكة وغيرها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيَّة. 4- وضع الخطط اللازمة لتشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية. 5- رعاية المعارض التخصصية الخاصة بقطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات. 6- نشر الوعي بأهمية الاتصالات وتقانة المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ح – في العلاقات الدولية: 1- اقتراح عقد الاتفاقيات والشراكات، والمشاركة في البرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية، وذلك في مجالات عمل الوزارة والجهات المرتبطة بالوزير، وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2- تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في مجالات عمل الوزارة. 3- ضمان التقيد بالالتزامات المُحدَّدة في الاتفاقيات والبرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية التي تكون الجمهورية العربية السورية مُنضمَّةً إليها أو طرفاً فيها، وذلك في مجالات عمل الوزارة. 4- إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض العلمية أو المشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وتطوير آفاق التعاون العربي والدولي في مجالات الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وفق القوانين والأنظمة النافذة. ط- في بناء القدرات الفنية والعلمية: 1- دعم ورعاية نشاطات التدريب والتأهيل في قطاع الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، والمشاركة في وضع برامجها، ووضعها موضع التنفيذ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة. 2- وضع البرامج التدريبية في مجالات الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، والإشراف على بناء الكوادر البشرية للانتقال إلى مجتمع المعرفة. 3- دعم ورعاية المبادرات والمهارات وريادة الأعمال في مجال صناعة الاتصالات وتقانة المعلومات. 4- اقتراح إحداث المختبرات والمعاهد ومراكز البحث والتطوير في مجالات الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، ووضع البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بذلك، بما يتوافق مع التطورات العالمية والتقانات البازغة في هذا المجال، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة. 5- دعم ورعاية البحث العلمي في مجالات الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، مع توجيه ودعم المبادرات في هذا الشأن. المادة 5 – أ- الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة والجهات المرتبطة به، والمسؤول المباشر عن توجيه أنشطة وسياسة الوزارة والجهات المرتبطة به ومتابعة مهامها ومراقبة أدائها بما يُحقِّق تنفيذ السياسة العامة للدولة، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة. ب- يُشرِف الوزير على الجهات المرتبطة به، وهي: 1- الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. 2- الهيئة العامة للاستشعار عن بعد. 3- الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات. 4- الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية. 5- هيئة حماية البيانات الشخصية. 6- المؤسسة السورية للبريد. 7- الشركة السورية للاتصالات. المادة 6 – أ- يُشكَّل في الوزارة مجلس خبراء برئاسة الوزير وعضوية كُلٍّ من: – معاوني الوزير. – المديرين العامين في الجهات المرتبطة بالوزير. – خبراء في مجالات المعلوماتية والاتصالات والبريد والقانون والاقتصاد يُرشِّحهم الوزير. – ممثلين عن القطاع الخاص في الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات يُرشِّحهم الوزير. ب- يقترح المجلس آلية تطوير وتحديث سياسة وخطط الوزارة، ومؤشرات الأداء، وحالة أسواق الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، ووفق أحدث الممارسات أو التوصيات الصادرة عن المنظمات والهيئات المختصَّة، ويصدر توصياته المناسبة لتنفيذها. ج- يُصدِر رئيس مجلس الوزراء قرار تشكيل مجلس الخبراء، ويُحدِّد فيه تعويضاته. المادة 7 – يُعدُّ جميع العاملين الدائمين في وزارة الاتصالات والتقانة منقولين حكماً مع شواغرهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها إلى الوزارة المُحدَثة بموجب أحكام هذا القانون، ويحتفظون بقدمهم المُؤهِّل للترفيع، ويستمرُّ العاملون المُندبون والمؤقتون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. المادة 8 – تُطبَّق على الوزارة القوانين والأنظمة النافذة المُطبَّقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري، وتُطبَّق على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. المادة 9 – يصدر الهيكل الوظيفي للوزارة مُتضمِّناً الملاك العددي بمرسوم. المادة 10 – يُلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم (69) لعام 2013 وكافة الأحكام المخالِفة لأحكام هذا القانون المادة 11 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميَّة. دمشق في 25-12-1445 هجري الموافق لـ 1-7-2024 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|