مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية

الأربعاء, 13 آذار, 2024


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، بما يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، ويأتي القانون ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة.

ويهدف القانون إلى رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة، بما يسهم في تطوير الشركة وزيادة قدرتها التنافسية وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات النسيجية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة لنجاحها.

كما يهدف القانون إلى إعطاء مرونة أكبر للشركة الجديدة، وخاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية لجهة الاستثمار والاستخدام الأمثل للأصول والإمكانيات والخبرات المتوافرة في هذا القطاع، وإيجاد حل للتشابكات المالية القائمة حالياً بين المؤسستين، ما ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء المالية وغيرها، إضافة إلى معالجة أوضاع الشركات والمحالج المتوقفة أو المدمرة من خلال استثمار الإيرادات المتحققة في الشركات والمحالج الحالية الرابحة لإعادة تأهيلها وتطويرها.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم ( 11 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-8-1445 هـ الموافق 22-2-2024م.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الصناعة.

الوزير:  وزير الصناعة.

الشركة: الشركة العامة للصناعات النسيجية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.

المدير العام:  مدير عام الشركة.

الفرع: فرع الشركة.

الفصل الثاني

الإحداث والأهداف

المادة 2-

تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة للصناعات النسيجية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة حلب، وترتبط  بالوزير.

المادة 3 –

‌أ-  تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان المحدثة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (106) لعام 1965، والمعدل بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (126) لعام 1966 والمرسوم رقم (2100) لعام 1975 والمحالج والفروع التابعة لها، والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية المحدثة بموجب المرسوم رقم (2174) لعام 1975، والشركات التابعة والمرتبطة بها، وهي (الشركة العامة التجارية الصناعية المتحدة – الشركة العامة العربية المتحدة للصناعة – الشركة العامة للمغازل والمناسج – الشركة العامة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب – شركة الشرق العامة للألبسة الداخلية – الشركة العامة للصناعات الحديثة – شركة حمص العامة للغزل والنسيج  والصباغة – شركة حماة العامة للخيوط القطنية – الشركة العامة الأهلية للغزل والنسيج – الشركة العامة السورية للغزل والنسيج – شركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج – الشركة العامة العربية للملابس الداخلية – الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد – الشركة السورية للألبسة الجاهزة وسيم – شركة الوليد للغزل – الشركة الصناعية للملبوسات – شركة الفرات للغزل – شركة الحسكة للغزل – شركة إدلب للغزل – الشركة العامة للخيوط القطنية بإدلب – شركة جبلة للغزل – شركة نسيج اللاذقية – شركة الساحل للغزل – الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية – شركة الحرير الطبيعي بالدريكيش) في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

‌ب- يحل اسم “الشركة العامة للصناعات النسيجية” محل اسم كل من “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان” و”المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” أينما وردا في القوانين النافذة.

المادة 4 –

يهدف إحداث الشركة إلى تحقيق ما يلي:

‌أ- تكامل النشاط وإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من شراء الأقطان وحلجها، وغزلها وصناعة النسيج حتى صناعة الألبسة الجاهزة، تلبية لاحتياجات السوق.

‌ب- رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج.

‌ج- تحسين الأداء في إدارة الإنتاج، وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية.

‌د- خلق فرص تنمية جديدة في الصناعات النسيجية المختلفة.

الفصل الثالث

اختصاصات ومهام الشركة

المادة 5 –

تتولى الشركة الاختصاصات والمهام الآتية:

‌أ- تنظيم الزراعة التعاقدية للأقطان بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والاتحاد العام للفلاحين.

‌ب- شراء الأقطان من الفلاحين، أو استيرادها وحلجها وخزنها.

‌ج- تنظيم صناعة حلج الأقطان والصناعات النسيجية وتنميتها.

‌د-  إعداد الخطط الإنتاجية والتسويقية للصناعات النسيجية بمختلف أنواعها وتتبع تنفيذها.

‌ه- بيع فائض الأقطان المحلوجة ومنتجاتها وكافة النواتج الأخرى إلى السوق الداخلية أو الخارجية.

‌و- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الأقطان والصناعات النسيجية، والعمل على تلبيتها ما أمكن.

‌ز- وضع أنظمة تشمل متطلبات الصناعات النسيجية ومنتجاتها بكافة المراحل من شراء وتخزين وتوزيع وبيع بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.

‌ح- فتح مكاتب تسويق داخلية وخارجية للشركة.

‌ط- تطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للشركة.

‌ي- عقد الاتفاقيات وإبرام العقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الرابع

إدارة الشركة

المادة 6 –

‌أ-  يتولى إدارة الشركة:

1- مجلس الإدارة.

2- مدير عام.

‌ب- يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:

خبير في مجال عمل الشركة      رئيساً

مدير عام الشركة                     عضواً ونائباً

أحد معاوني مدير عام الشركة     عضواً

أحد المديرين في الشركة          عضواً

ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقل    عضواً

خبيران في مجال عمل الشركة    عضوين

ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال من ذوي الاختصاص           عضواً

ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين       عضواً

‌ج-  يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

‌د- يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

‌ه-  لا تعد اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه يحل محله نائبه.

‌و- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 7 –

يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسات التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون، ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى إضافة إلى المهام والاختصاصات الواردة في القانون رقم (2) لعام 2005 وتعديلاته الآتي:

‌أ- وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الاستراتيجية لها.

‌ب- اقتراح تعديل رأس مال الشركة، ويتم إقرار الزيادة  أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

‌ج- إقرار الخطط  والموازنة السنوية.

‌د-  إقرار عقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها الشركة.

‌ه- تسعير مدخلات الإنتاج  من قطن محلوج – غزل – خيوط – صوف، ومخرجاته  من أقمشة ألبسة – سجاد وفق العرض والطلب في السوق.

و- الموافقة على إحداث فروع الشركة داخل وخارج  أراضي الجمهورية العربية السورية في إطار خططها المقررة وفقاً لمتطلبات عملها.

‌ز-  إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح  والخسائر للشركة  وتقويم أدائها.

‌ح- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام حول تنفيذ الخطة والمركز المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

‌ط-  المصادقة على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها على صلاحيات المدير العام.

‌ي- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق الأحكام النافذة.

‌ك- دراسة كل ما يرى الوزير أو أي من أعضاء مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط الشركة.

المادة 8 –

لمجلس الإدارة الاستعانة في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 9 –

يسمي المدير العام أحد العاملين في الشركة أميناً للسر يتولى إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة وتدوين محاضر هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها، وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

المادة 10 –

‌أ-  يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مدير عام، يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

‌ب- يسمى معاونو المدير العام والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11 –

يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل في الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية فيها، ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:

‌أ- متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.

‌ب- اقتراح الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

‌ج- الإشراف على أعمال الشركة والفروع ومتابعتها، وإعداد التقارير الربعية والسنوية لمجلس الإدارة عن أداء الشركة والفروع.

‌د- العمل على تطوير أساليب العمل في الشركة، ورفع كفاءة الأداء.

الفصل الخامس

فروع الشركة

المادة 12 –

يكون للشركة فروع تشمل المعامل والمحالج، وتتوزع وفق الآتي:

‌أ-  فرع المنطقة الجنوبية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة).

‌ب-  فرع المنطقة الوسطى يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حمص – حماة).

‌ج- فرع المنطقة الساحلية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (اللاذقية – طرطوس).

‌د- فرع المنطقة الشمالية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حلب – إدلب).

‌ه- فرع المنطقة الشرقية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (الرقة – دير الزور – الحسكة).

المادة 13 –

تحدث بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة معامل ومحالج وفق الحاجة ومتطلبات العمل، وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له، ومقراتها.

الفصل السادس

رأس مال الشركة

المادة 14 –

‌أ- يحدد رأس مال الشركة وفروعها بمبلغ قدره (2,000,000,000,000) ل.س ألفا مليار ليرة سورية فقط لا غير.

‌ب- تتكون عناصر رأس مال الشركة مما يلي:

1- صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمحالج والفروع التابعة لها والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها، وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.

2- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها.

3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.

‌ج- تتكون موارد الشركة من:

1- صافي أرباحها.

2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة.

3- القروض والتسهيلات الائتمانية.

4- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.

5- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.

6- مبيعات الأصول الثابتة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 15 –

‌أ- تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها، الموقوفة بتاريخ 31-12-2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة.

‌ب- يعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها اعتمادات للشركة، وتصدر بقرار من وزير المالية.

المادة 16 –

تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة.

المادة 17 –

تستخدم الشركة إيراداتها وفق الآتي:

‌أ- تمويل خططها، وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها.

‌ب- توريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.

المادة 18 –

للشركة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة بما يحقق الربح الاقتصادي لها، وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 19 –

تمسك حسابات الشركة استناداً للمرسوم رقم (489) لعام 2007، والمرسوم رقم (490) لعام 2007.

المادة 20 –

السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة، ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.

المادة 21 –

تستفيد الشركة من الإعفاءات الآتية:

‌أ- تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.

‌ب-  تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة 22 –

يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة 23 –

ينعقد مجلس الإدارة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار الميزانية الختامية والموازنة والمناقلات والخطة.

المادة 24 –

يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمحالج والفروع التابعة لها والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركة، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

المادة 25 –

يصدر الهيكل الوظيفي للشركة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة 26 –

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام القانون رقم (2) لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 27 –

يلغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (106) لعام 1965، والمرسوم التشريعي رقم (126) لعام 1966، والمرسوم رقم (2100) لعام 1975، والمرسوم رقم (2174) لعام 1975، والمرسوم رقم (2175) لعام 1975، ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 28 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في    3-9-1445 هجري الموافق لـ    13-3-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



عدد المشاهدات: 816



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى