الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة الأحد, 18 أيلول, 2022 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة. وجاء هذا المرسوم بناء على المرسوم التشريعي رقم /18/ القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي وتحديد أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها. وفيما يلي نص المرسومين : المرسوم التشريعي رقم / 18 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1- يصدر بمرسوم نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي، يتضمن أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها. المادة 2- لا تُطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الفئات الواردة في المادة /159/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته. المادة 3- تُعد كافة التشريعات معدلة حكما ً بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذا ً من تاريخ صدوره. دمشق في 21 / 2 / 1444 هجري الموافق لـ 17 / 9 / 2022 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
المرسوم رقم / 252 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 18 / لعام 2022. يرسم ما يلي: النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة الفصل الأول الإطار العام المادة 1- تعاريف ومصطلحات: يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم، المعنى المبين جانب كل منها:
المادة 2- يهدف هذا المرسوم إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين حسب نوع النشاط في الجهات العامة، لتحقيق ما يلي: أ- رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة من خلال (زيادة كميات الإنتاج – تحسين جودة الخدمات والإنتاج – خفض التكاليف) بغية زيادة المبيعات والأرباح. ب- ربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء. ج- العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة كافة. د- الحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات، وحمايتها من التسرب. هـ- استقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة. و- إشباع احتياجات العاملين المادية والمعنوية. ز- تقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبأقل تكلفة ووقت وجهد. المادة 3- يتكون النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة من ثلاثة مكونات أساسية، هي: أ- الحوافز. ب- العلاوات التشجيعية. ج- المكافآت. النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي: العلاوات التشجيعية – الحوافز – المكافآت المادة 4- نطاق التطبيق: أ- يطبق هذا النظام على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات في الجهات العامة، وفق المعايير الواردة في هذا المرسوم. ب- لا تطبق أحكام هذا المرسوم على العاملين الجاري استخدامهم بعقود موسمية أو عرضية أو عقود تنص على عدم استحقاق المتعاقد على أي مبالغ مالية غير منصوص عليها ضمن العقود المبرمة معهم. المادة 5- الشرائح المستهدفة: أ- تحدد الشرائح المستهدفة من العمالة المستحقة للحوافز أو العلاوات التشجيعية أو المكافآت من قبل الجهة العامة. ب- تقوم اللجنة الفرعية بحصر جميع أنشطة الجهة العامة وتحديد الإنتاج المعياري والزمن المعياري لتنفيذ كل نشاط وفق المجموعات المحددة في المادة /9/ من هذا المرسوم. الفصل الثاني قواعد وشروط المنح والحجب المادة 6- المعايير الأساسية للمنح: أ- ربط العمل بالوحدة المعيارية لنوع النشاط. ب- تحديد الإنتاج المعياري والزّمن المعياري، بما يزيد على نسبة 70% من الطاقة المتاحة الحالية لخط الإنتاج أو المشروع أو الخدمة. ج- زيادة أداء العامل عن الإنتاج المعياري والزمن المعياري لمجموعة النشاط. د- تقييم مهارة العامل وإتقانه للعمل. هـ – الوفرة في تكاليف الإنتاج أو إنجاز العمل أو تقديم الخدمات. و- اعتماد أيام العمل الفعليّة للعامل على ألا تقل عن /18/ يوماً في الشهر الواحد. المادة 7- الشروط العامة للحجب: أ- يتم الحجب وفق الشروط الآتية:
ب- تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل شهري. الفصل الثالث الحوافز المادة 8- تقسم الحوافز إلى نوعين حسب نوع المخرج:
المادة 9- أ- يتم منح الحوافز الإنتاجية شهرياً للعامل في مجموعات الأنشطة الآتية:
ب- يتم منح الحوافز المادية شهرياً للعامل في مجموعات الأنشطة الآتية:
المادة 10- تكون الحوافز المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا المرسوم على النحو الآتي:
المادة 11- يحدد مبلغ الحوافز وفق النسب المحددة في المادة /9/ من هذا المرسوم، حسب المعادلة الآتية: أ- حوافز فردية = أجرة الوحدة المعيارية × عدد الوحدات المعيارية الإضافية ب- حوافز جماعية = (أجرة الوحدة المعيارية × عدد الوحدات المعيارية الإضافية) /عدد العاملين في فريق العمل. المادة 12- يتم منح العامل الذي يتقاضى أجره على أساس الإنتاج بالقطعة الواحدة أو بالوحدة المعيارية حافز إنتاج بنسبة لا تتجاوز النسب المحددة لكل مجموعة من الأنشطة، مع المحافظة على مستوى الجودة وخفض التكلفة، وفق ما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم. المادة 13- يتم تحديد المؤسسات والشركات والمنشآت التنافسية وفق معايير تضعها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 14- يوزع حافز الربح بموافقة الوزير المختص على النحو الآتي: أ- 20%، توزع على:
ب – 10% للمخترعين والمبدعين والمبادرين من العاملين بموافقة الوزير المختص. المادة 15- توزع النسب الواردة في المادة /14/ من هذا المرسوم على العاملين في المؤسسات والشركات والمنشآت التنافسية العامة والمؤسسات والشركات الإنشائية والمصرف والمؤسسة المالية العامة حسب تقييم الأداء. المادة 16- يجوز للوزير المختص منح الحوافز المعنوية والعينية الآتية: أ- توجيه كتب شكر وتقدير أو درع للعامل أو للوحدة التنظيمية للجهود المتميزة المبذولة. ب- ذكر إنجازات العامل الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام العاملين. ج- إعداد تقرير خاص عن إنجازات عامل أو فريق عمل ووضعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة العامة إن وجد، تحت عنوان “إنجازات العاملين المتميزة”. الفصل الرابع العلاوات التشجيعية المادة 17- يتم منح العلاوات التشجيعية بشكل ربعي للعاملين في مجموعات الأنشطة الآتية:
المادة 18- توزع العلاوات التشجيعية الواردة في المادة /17/ من هذا المرسوم على العاملين في الجهات العامة حسب تقييم الأداء. المادة 19- تمنح علاوات تشجيعية استثنائية للابتكار أو إعداد بحث تطبيقي وتنفيذه أو تميز أو تطوير إجراءات وتبسيطها أو تخفيض التكاليف أو إصلاح آلة أو معالجة مشكلة، بما يعادل ضعف الأجر الشهري المقطوع بناء على اقتراح من اللجنة الفرعية وقرار من الوزير المختص. الفصل الخامس المكافآت المادة 20- يتم منح المكافآت للعاملين في الجهات العامة وفق الجدول الآتي:
المادة 21- يتم منح مكافأة سنوية لعامل واحد في الجهة العامة بمسمى “مكافأة العامل المتميز” الذي يبذل جهوداً نوعية لتحقيق الأهداف، وإنجاز المهام المكلف بها بأساليب ذكية، وتطوير الإجراءات وتحسين الأداء المؤسساتي في الجهة العامة، بمقدار الأجر الشهري المقطوع، وذلك بقرار من الوزير المختص. المادة 22- يجوز منح العامل أكثر من مكافأة واحدة خلال العام وفق الجدول الوارد في المادة /20/ من هذا المرسوم، على ألا يزيد مجموع قيمة مكافآته خلال العام الواحد على 400% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل. المادة 23- لا يجوز منح العامل مكافأة عن أي عمل يتقاضى عنه أي حافز أو علاوة مهما كان نوعها. الفصل السادس اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت المادة 24- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
المادة 25- مهام اللجنة: أ – إقرار أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت التي تضعها اللجان الفرعية في الجهات العامة، ليصار إلى إصدارها من قبل الجهة المختصة. ب- إقرار الوحدة المعيارية والإنتاج المعياري والزمن المعياري لكل نشاط فرعي ضمن مجموعة الأنشطة لدى كل جهة عامة. ج- إقرار الأداء المعياري لمجموعات الأنشطة وتوحيدها في الجهات ذات طبيعة العمل والأنشطة المتشابهة. د – دراسة تقارير التتبع المرفوعة من اللجان الفرعية في الجهات العامة، ودراسة أثر النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة على تحسين الأداء المؤسساتي. هـ – متابعة إجراءات تنفيذ النظام النموذجي للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة. المادة 26- ترفع اللجنة المركزية تقريراً سنوياً لرئيس مجلس الوزراء حول تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 27- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك وتستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص. الفصل السابع اللجنة الفرعية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت المادة 28 – تشكل بقرار من الوزير المختص في كل جهة عامة لجنة دائمة تسمى اللجنة الفرعية للحوافز والعلاوات والمكافآت برئاسة الرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة [وزير-محافظ أمين عام رئاسة مجلس الوزراء – رئيس هيئة – رئيس جهاز – رئيس جامعة – مدير عام] وعضوية كل من:
المادة 29- مهام اللجنة: أ – وضع أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت الفرعية في الجهة العامة، من خلال العمل على تحديد:
وموافاة اللجنة المركزية بها لاعتمادها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. ب- تقدير الاعتمادات الواجب رصدها ضمن موازنة الجهة العامة، استناداً للمعايير الواردة في هذا المرسوم ودليل الإجراءات التنفيذية. ج- استلام التّقييمات من مديرية التنمية الإدارية، وتحديد الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت وفق المعايير الواردة في هذا المرسوم، والتنسيق مع من يلزم بهذا الخصوص لتوفير البيانات المطلوبة. د- إقرار قائمة أسماء العاملين المستحقين للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت. هـ- إعداد محضر باجتماعات اللجنة الفرعية، واعتمادها من قبل رئيس اللجنة الفرعية. و- إعداد تقرير تتبع سنوي لتطبيق نظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهة العامة، وعرضه على اللجنة المركزية. المادة 30- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وتستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص. المادة 31- تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لجنة فرعية برئاسة المحافظ للأمانة العامة في المحافظات والبلدات والبلديات، وبرئاسة رئيس مجلس المدينة بالنسبة للمدن على أن تضم في عضويتها كلاً من:
الفصل الثامن أحكام عامة المادة 32- تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم من الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض في موازنة كل جهة عامة. المادة 33- إلى أن تصدر أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت الفرعية المعتمدة وفق أحكام هذا المرسوم، تستمر الجهات العامة بمنح الحوافز حسب الأسس والمعايير المعمول بها حالياً لفترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. المادة 34– يصدر الوزير دليل الإجراءات التنفيذية، ونظام تقييم الأداء النموذجي. المادة 35- يلغى المرسوم رقم/476/ لعام 2004 والمرسوم رقم/1715/ لعام 1977، وأنظمة الحوافز الأخرى الصادرة بقرارات إدارية. المادة 36- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 21 / 2 / 1444 هـجري الموافق لـ 17 / 9 / 2022 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|