مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع قيمة المكافأة الشهرية للأوائل بالشهادات التي تمنحها وزارة التربية والثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى

الخميس, 5 آب, 2021


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2021 القاضي بمنح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل في الشهادات العامة التي تمنحها وزارة التربية (شهادة التعليم الأساسي، الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، الشهادة الثانوية المهنية التجارية، الشهادة الثانوية المهنية الصناعية، الشهادة الثانوية المهنية النسوية، الشهادة الثانوية الشرعية، الشهادة الإعدادية الشرعية)، والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى.
وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

   بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة1 –

تمنح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل في الشهادات العامة التي تمنحها وزارة التربية (شهادة التعليم الأساسي، الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، الشهادة الثانوية المهنية التجارية، الشهادة الثانوية المهنية الصناعية، الشهادة الثانوية المهنية النسوية، الشهادة الثانوية الشرعية، الشهادة الإعدادية الشرعية) والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى، وفق الآتي:

أ- /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لكل تلميذ من التلاميذ الخمسة عشر الأوائل على مستوى الجمهورية، والتلميذان الأول والثاني على مستوى كل محافظة في شهادة التعليم الأساسي، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور نتائج الامتحانات العامة وحتى نهاية دراستهم الجامعية، وتوقف إذا لم يحصل الطالب على معدل 90% تسعين بالمئة وما فوق في الثانوية العامة أي ما يعادل/2610/ درجات وما فوق في الفرع العلمي، و/2520/ درجة وما فوق في الفرع الأدبي، على أن يحسب الطالبان الأول والثاني من ضمن الترتيب في حال ورودهما بأوائل الجمهورية.

ب- /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لكل تلميذ من التلاميذ الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية الشرعية، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور نتائج الامتحانات العامة وحتى نهاية دراستهم الجامعية، وتوقف إذا لم يحصل الطالب على معدل 90% تسعين بالمئة وما فوق في الثانوية الشرعية أي ما يعادل /4140/ درجة وما فوق.

جـ- /45000/ ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية لكل طالب من الطلاب الخمسة عشر الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبان الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور النتائج وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها، على أن يحسب الطالبان الأول والثاني فقط من ضمن الترتيب في حال ورودهما بأوائل الجمهورية.

د- /45000/ ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية لكل طالب من الطلاب الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبان الأول والثاني على مستوى كل محافظة، في الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور النتائج وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها، على أن يحسب الطالبان الأول والثاني فقط من ضمن الترتيب في حال ورودهما بأوائل الجمهورية.

هـ- /45000/ ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية لكل من الطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية الشرعية، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور النتائج وحتى نهاية دراستهما الجامعية أو دراستهما في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها.

و- /45000/ ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية لكل من الطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة، في كل من الشهادة الثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور النتائج وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها.

ز- /45000/ ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية لكل من الطالبين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في الشهادات الثانوية التي تمنحها المدارس الثانوية في الوزارات الأخرى، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور نتائج الامتحانات العامة في هذه الوزارات وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها.

المادة 2-

أ- يحسب ترتيب الأوائل في جميع الشهادات العامة المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي، وفق نتائج الناجحين في الامتحان من المرة الأولى في الدورة الأولى فقط بكل ما يترتب على ذلك من حقوق، بما في ذلك القبول الجامعي بالنسبة للثانوية المهنية بكل فروعها والثانويات المهنية التي تمنحها الوزارات الأخرى.

ب- في حال صدور مرسوم بدورة استثنائية للطلاب أو التلاميذ الذين تعذر تقدمهم إلى الامتحانات بسبب ظروف استثنائية عامة لا يد لهم فيها، يدخل ترتيب الأوائل الناجحين بهذه الدورة الاستثنائية، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، مضافاً إلى الترتيب العام للناجحين الأوائل على مستوى الجمهورية أو المحافظة.

المادة 3-

تصدر الوزارة المختصة أسماء مستحقي المكافأة المالية الشهرية في الشهادات العامة التي تمنحها، وتصرف من الموازنة الخاصة بها.

المادة 4-

يستفيد من المكافأة جميع التلاميذ والطلاب الحاصلين على الدرجة الأخيرة في تسلسل النجاح بين الأوائل المشار إليهم في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5-

ينتهي صرف المكافأة المالية الشهرية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية:

أ- انقطاع أو توقف الطالب عن دراسته لسنة واحدة، أو رسوبه لعام دراسي واحد.

ب- إيفاد الطالب في بعثة خارجية أو داخلية على نفقة الدولة، أو في منحة دراسية على نفقة دولة أخرى، وفقاً لقانون البعثات العلمية.

المادة 6-

في حال استحقاق الطالب لمكافأة الشهادة الثانوية، وكان مستحقاً لمكافأة شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية، وفق أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي، تزاد المكافأة لتصبح مبلغاً مقداره /70000/ل.س سبعون ألف ليرة سورية.

المادة 7-

لا تترتب على مستحقي المكافأة المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي أي التزامات تجاه الدولة، ويعفى مبلغ المكافأة من جميع الضرائب والرسوم والحسميات ولا يؤثر على صرف التعويض العائلي لآباء الطلاب مستحقي المكافأة المالية.

 المادة 8-

يكون للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي، حق الأفضلية على غيرهم للإيفاد في البعثات العلمية المخصصة لشهاداتهم المعلن عنها وفقاً لقانون البعثات العلمية، وتوضع أسماؤهم حسب تسلسل درجات نجاحهم في امتحان الشهادة الثانوية في مقدمة قائمة المرشحين، ويستثنون من جميع الشروط المطلوبة للإيفاد عدا شرط تقديم الكفالة.

المادة 9-

يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي التلاميذ والطلاب الأوائل في دورات ما قبل دورة عام 2021 الذين ما زالوا مستمرين بتقاضي هذه المكافأة اعتبارا ً من تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 10-

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التربية.

المادة 11-

يلغى المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 1971م وتعديلاته.

المادة 12-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  26-12-1442  هـجري الموافق لــ   5-8-2021  ميلادي.

                                                 رئيس الجمهورية

                                                   بشار الأسد



عدد المشاهدات: 6307



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى