مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء لرفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة

الأربعاء, 3 شباط, 2021


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 4 لعام 2021 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع انتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.

               وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 4

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-6-1442 هجري الموافق 18-1-2021.

                        يصدر ما يلي:

المادة 1-

يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض أحكام تطبيق هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

  • الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان.
  • الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان.
  • المديرية: مديرية التدريب المهني بالوزارة.
  • المركز: مركز التدريب المهني في المحافظة.
  • الحساب الخاص: حساب يفتح في الخزينة المركزية لدى وزارة المالية باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان لصالح المركز.
  • المتدرب: كل منتسب إلى المركز توفرت فيه الشروط المطلوبة الواردة في النظام الداخلي للمركز.
  • اللجنة: اللجنة الدائمة.

المادة 2-

أ- يحدث بقرار من الوزير مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات ترتبط بالوزير وتحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 لعام 1974 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ب- يعد الوزير آمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية للمراكز المحدثة استناداً لأحكام هذا القانون.

المادة 3-

تهدف مراكز التدريب المهني إلى رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع انتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.

المادة 4-

أ- يتولى المركز مهام تأهيل وتدريب المنتسبين إليه وتخريج عمال مهنيين مؤهلين للعمل في قطاع التشييد والبناء وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة نشاطاته ضمن مدن مراكز المحافظات أو خارجها والاستفادة من تجارب الدول المجاورة وللوزارة الاتفاق مع القطاع العام أو الخاص أو المشترك لتطوير عمل المركز وفقاً لمتطلبات سوق العمل والخطط والبرامج التعليمية والتدريسية والفنية والتدريبية المقترحة من قبل المركز والمعتمدة من قبل الوزارة.

ب- للمركز ضمن حدود اختصاصاته تنفيذ بعض الأعمال للجهات العامة لقاء أتعاب للأعمال التي يقومون بها بعد موافقة الوزارة.

المادة 5-

يتم تأهيل وتدريب من يلزم من عمال شركات الانشاءات العامة وغيرها من الجهات العامة لدى المركز ويحدد النظام الداخلي آلية تدريبهم.

المادة 6-

يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى المركز.

المادة 7-

أ- يمنح المتدرب تعويضاً شهرياً قدره 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية وذلك طيلة فترة الدورة التدريبية باستثناء المحددين بأحكام المادتين 5-6 من هذا القانون.

ب- يمكن زيادة هذا التعويض بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير.

المادة 8-

أ- تحدد حقوق المتدرب وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمركز ويؤمن عليه في تأمين إصابات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه الصفة.

ب- باستثناء المشمولين بأحكام المادتين 5-6 من هذا القانون تعد فترة التدريب من خدمات المتدرب الفعلية إذا رغب بذلك شريطة أن يقوم بتسديد ما يترتب عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “حصة رب العمل وحصة العامل”.

المادة 9-

أ- يكون للمركز موازنة مستقلة بفرع خاص ضمن موازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل إيراداتها ونفقاتها وتتكون إيرادات المركز من الآتي:

1- الاعتمادات التي يتم رصدها في موازنة الوزارة.

2- المبالغ التي يتم تحصيلها من مبيع الأعمال الناتجة عن التدريب وقيمة الأعمال المنفذة لدى الجهات العامة المتعاقد معها وفق ما ورد بالفقرة (ب) من المادة 4 من هذا القانون.

3- المنح والهبات والإعانات التي يوافق عليها الوزير وفق القوانين والأنظمة النافذة.

4- المبالغ التي يتم تحصيلها من استثمار المباني ومرافق المركز الأخرى وتوزع الإيرادات المتحصلة منها وتصرف وفق الآتي:

  • 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة للدولة.
  • 50 بالمئة تودع في الحساب الخاص ويتم استخدامها لصالح تطوير وتحسين واقع المركز.

ب- تودع كافة مبالغ الإيرادات المذكورة أعلاه في الحساب الخاص.

المادة 10-

يوزع على العاملين في المديرية والمركز وبقرار من الوزير نسبة 15 بالمئة من الواردات السنوية المذكورة في البند 2 من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون وفقاً لأسس يصدرها الوزير بناء على اقتراح اللجنة.

المادة 11-

أ‌-  يلتزم المتدرب بالخدمة لدى إحدى شركات الانشاءات العامة وغيرها من الجهات العامة التي يحددها الوزير لمدة سنتين من تاريخ صدور قرار تخرجه بصفة مهني مبتدئ وذلك تحت طائلة تغريمه بمثلي ما تقاضاه من تعويضات في حال عدم تنفيذ التزامه.

ب-  يعفى من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (أ) إذا لم يتم تعيينه خلال ستة أشهر تلي تاريخ صدور قرار تخرجه.

ج-  لا يخضع المتدربون المشمولون بأحكام المادتين 5-6 من هذا القانون لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 12-

للوزير وبناء على حاجة المركز التعاقد مع الخبراء الاختصاصيين لغاية التدريب ولفترات محددة ويتم منحهم الأجور وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 13-

أ- تشكل لجنة دائمة بقرار من الوزير على النحو الآتي:

  • معاون الوزير المختص- رئيساً
  • مدير التدريب المهني بالوزارة- نائباً للرئيس
  • ثلاثة من مديري المراكز يسميهم الوزير- أعضاء
  • مندوب عن وزارة الصناعة- عضواً
  • مندوب عن وزارة التربية- عضواً
  • مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- عضواً
  • مندوب عن وزارة التنمية الإدارية- عضواً
  • مندوب عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي- عضواً
  • مندوب عن الاتحاد العام لنقابات العمال- عضواً
  • خبيران مختصان يسميهما الوزير- عضوين

ب- تتولى اللجنة المهام الآتية:

1- اقتراح إحداث المراكز.

2- وضع سياسات المراكز.

3- إعداد خطط وبرامج التدريب المهني للمراكز متضمنة إدراج مهن جديدة بالإضافة إلى تحديد عدد الدورات ومدتها وأعداد المقبولين في كل دورة لكل مهنة في كل مركز.

4- اعتماد الأسس العامة لمستويات التدريب المهني.

5- التطوير الدائم لمناهج التدريب.

6- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ مهام المراكز.

ج- يحدد النظام الداخلي آلية الدعوة للاجتماع وإصدار القرارات.

د-  تصدق قرارات اللجنة من الوزير.

المادة 14-

يعد جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم في المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 لعام 1974 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى المراكز المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم الوظيفية وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع وتعد وظائفهم مضافة إلى ملاك الوزارة- الإدارة المركزية ويستمر العاملون المتعاقدون والمندوبون بأوضاعهم الحالية حتى انتهائها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 15-

يصدر الوزير الأنظمة الموحدة للمراكز وتتضمن:

أ‌- النظام الداخلي والخطة الدراسية ومناهج التدريب والموازنة السنوية.

ب- النظام المالي بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 16-

يلغى العمل بالقانون رقم 24 لعام 1974 ميلادي.

المادة 17-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-6-1442 هجري الموافق لـ 2-2-2021 ميلادي.

                               رئيس الجمهورية

                                بشار الأسد



عدد المشاهدات: 5804



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى