مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة بدلاً من 15 ألفاً وتعديل النسبة الضريبية للشرائح

الأربعاء, 21 تشرين الأول, 2020


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003) بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا وتعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم .

يرسم ما يلي..

المادة (1) تعدل المادة (68) من القانون رقم (24) لعام (2003) بحيث تصبح كما يلي..

أ- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي..

(4 بالمئة) أربعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و (80000) ل.س.

(6 بالمئة) ستة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (80001 و 110000) ل.س.

(8 بالمئة) ثمانية بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (110001 و 140000) ل.س.

(10 بالمئة) عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (140001 و 170000) ل.س.

(12بالمئة) اثنا عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (170001 و 200000) ل.س.

(14بالمئة) أربعة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (200001 و 230000) ل.س.

(16بالمئة) ستة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (230001 و 260000) ل.س.

(18بالمئة) ثمانية عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (260000) ل.س.

ب- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 10 بالمئة عن كل دفعة مقطوعة.

المادة (2) تعدل المادة (69) من القانون رقم (24) لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي..

(ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 50000 ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير في الشهر).

المادة (3) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.

المادة (4) يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم (46) لعام (2015) والمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 2015.

المادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 4- 3- 1442 هجري الموافق في 21 -10 -2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



عدد المشاهدات: 6996



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى