مجلس الشعب يقر عدد من مشاريع القوانين
الخميس, 12 آذار, 2020
برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته العشرون من الدورة الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني والتي أقر خلالها عدد من مشاريع القوانين .
رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب في مستهل الجلسة بالسادة ، وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار ، ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ، ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
أقر مجلس الشعب ثلاثة مشاريع قوانين كان أولها مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ//جرائم الشرف// وأصبح قانوناً.
كما تحدث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات لما في ذلك من احترام لحضارة سورية العريقة وتفردها وأسبقيتها بين دول العالم في المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم المواطنة والتسامح تحت سقف القانون مؤكدين أن مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء.
من جانبه بين السيد وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أن إعطاء العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 548 من قانون العقوبات وتعديلاته يتنافى مع التزامات سورية المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لافتاً إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم وفقا للدستور كما أن حقوق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصونة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المستحقة متضمنا تعديلاً أجرته لجنة الزراعة والموارد المائية وأصبح قانوناً .
وأقر مجلس الشعب أيضا مشروع القانون المتضمن تعديل بند من إحدى فقرات المادة الثانية في المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2013 المتعلق بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي حيث يلزم هذا البند المؤسسة العامة للأعلاف بحسم نسبة /1/ بالمئة من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية لصالح الصندوق سنوياً وأصبح قانوناً.
كما ناقش المجلس مواد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم /29/ لعام 2017 الخاص بـ//ترخيص مهنة الصرافة// وأجرى المداولة العامة عليه وبحث بعض مواده وقرر المجلس إعادة مجمل مشروع القانون إلى لجنة القوانين المالية بهدف إعادة دراسته وصياغته وتقديم التقرير اللازم حوله .
ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الأحد /22/ آذار 2020م.