الرئيس الأسد يصدر قانون مجلس الدولة بعد إقراره للمرة الثانية من قبل مجلس الشعب وتدارك كافة النقاط المعترض عليها في مواد القانون الأربعاء, 18 كانون الأول, 2019 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 32 لعام 2019 المتضمن تشكيل مجلس الدولة واختصاصاته بعد أن تم إقراره للمرة الثانية من قبل مجلس الشعب وتدارك كافة النقاط المعترض عليها في مواد القانون. وكان الرئيس الأسد قد اعترض وفقا لصلاحياته الدستورية على بعض مواد هذا القانون بعد إقراره للمرة الأولى من قبل مجلس الشعب كما اعترض على دستورية بعض المواد أمام المحكمة الدستورية العليا والتي أعلنت عدم دستوريتها. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 32 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-3-1441 هجري الموافق 14-11-2019 ميلادي. يصدر ما يلي: الباب الأول تشكيل مجلس الدولة واختصاصاته الفصل الأول تشكيل مجلس الدولة المادة (1) مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الاداري مقره مدينة دمشق ويصدر احكامه باسم الشعب العربي في سورية. المادة (2) يتكون مجلس الدولة من: 1- القسم القضائي ويؤلف من: أ- المحكمة الادارية العليا. ب- محاكم القضاء الاداري. ج- المحاكم الادارية. د- المحاكم المسلكية. ه- هيئة مفوضي الدولة. و- دائرة توحيد المبادىء. ز- ادارة التفتيش. 2- القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ويؤلف من: أ- الجمعية العمومية. ب- الادارات المختصة. ج- مكتب صياغة التشريعات. ويشكل قضاة المجلس من رئيس ونواب رئيس ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب وتحدد مراتبهم ودرجاتهم في الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي. المادة (3) 1- مقر المحكمة الإدارية العليا في دمشق. 2- مقرات محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وطرطوس. 3- يجوز إحداث محاكم أخرى في باقي مراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص ويحدد الاختصاص المكاني لهذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس الخاص. 4- يجوز نقل المحاكم المنصوص عليها بموجب الفقرتين “2” و”3″ السابقتين إلى أي محافظة يشملها الاختصاص المكاني المحدد لها بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس الخاص. المادة (4) 1- يرأس المحكمة الادارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أحد نوابه أو أقدم المستشارين. 2- تصدر المحكمة احكامها من دوائر يؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون لكل منها دائرة لفحص الطعون. المادة (5) 1- تشكل محكمة القضاء الإداري من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين على الأقل. 2- تشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب من الدرجة الأولى على الأقل. 3- تشكل المحكمة المسلكية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب من الدرجة الأولى على الأقل ويتولى مهمة المحقق لدى هذه المحكمة أحد قضاة مجلس الدولة برتبة نائب من الدرجة الأولى على الأقل. المادة (6) 1- يجوز بقرار من المجلس الخاص ندب القضاة من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى. 2- يجوز للمجلس الخاص تكليف القاضي عند الضرورة بوظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذا التكليف. المادة (7) 1- تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب الرئيس أو أحد المستشارين رئيسا وعدد من المستشارين المساعدين والنواب. 2- يكون مفوض الدولة لدى المحكمة الإادارية العليا من درجة مستشار مساعد على الأقل ولدى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من درجة نائب على الأقل. الفصل الثاني اختصاصات مجلس الدولة المادة (8) 1- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المسائل الآتية: أ- الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية. ب- الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بما فيها رسم الانفاق الاستهلاكي والتكاليف العامة. ج- الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون في سائر الجهات العامة بالقرارات الصادرة عن السلطات التأديبية. د- المنازعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت والعلاوات وتعويضات الموظفين العموميين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة. ه- المنازعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات المستحقة لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب. و- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالإضافة إلى جميع أنظمة التوظيف والاستخدام المعمول بها في الجهات العامة الأخرى بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين ومن في حكمهم وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة. ز- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. ح- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية. ط- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم على المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي. ي- دعاوى الجنسية. ك- محاكمة الموظفين العموميين والعاملين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة من الناحية المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون. ل- سائر المنازعات الإدارية والمنازعات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في النظر فيها. 2- يشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود “ج -ز-ح-ط-ي” من الفقرة “1” من هذه المادة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل والإجراءات أو مخالفة القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. 3- يعد في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين والأنظمة. المادة (9) يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة سواء رفعت إليه بصورة أصلية أم تبعية. المادة(10) 1- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر وكذلك العقود التي تبرمها النقابات المهنية والمنظمات الشعبية إذا كانت تلك العقود مبرمة وفقا لأحكام انظمة عقود الجهات العامة. 2- يجوز اللجوء إلى التحكيم في العقود التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنها. المادة (11) يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون بالقرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن بها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل والإجراء أو مخالفة القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة وذلك في الأحوال التي لا يكون هناك مرجع قضائي آخر محدد بنص خاص للطعن في قرارات هذه الجهات. المادة (12) لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. الباب الثاني القسم القضائي اختصاصات المحاكم الفصل الأول المحاكم الإدارية المادة(13) تختص المحكمة الإدارية بالفصل في المسائل الآتية: 1- جميع المنازعات المنصوص عليها في البنود “ج-د-ه-و-ح-ط” من المادة “8” من هذا القانون وفي طلبات التعويض المترتبة عليها. 2- جميع المنازعات التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر فيها. الفصل الثاني محاكم القضاء الاداري المادة (14) تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل الآتية: 1- الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد “8 و9 و11” والفقرة “1” من المادة “10” من هذا القانون باستثناء ما تختص به المحكمة الإدارية والمحكمة المسلكية. 2- المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والتكاليف العامة سواء تعلق النزاع بالأساس القانوني للتكليف أو بمقدار التكليف. 3- المنازعات التي تنص القوانين على اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر فيها وفقا للأصول الواردة فيها ما لم يحدد القانون اختصاص محكمة أخرى من محاكم مجلس الدولة. 4- الطلبات المستعجلة المتعلقة بقضايا التحكيم لدى مجلس الدولة وطلبات تفسير أحكام المحكمين وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء مادية وإكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ والمنازعات الناشئة بخصوص تسمية المحكمين أو عزلهم أو اعتزالهم أو ردهم. 5- دعوى بطلان حكم التحكيم ويعد قرار المحكمة برد دعوى البطلان إكساء لقرار التحكيم صيغة النفاذ. المادة (15) 1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محاكم مجلس الدولة إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. ه- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لاتفاق الطرفين. و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو اذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم. 2- تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. الفصل الثالث المحكمة الإدارية العليا المادة(16) 1- تقبل الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك في الأحوال الآتية.. أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم. ج- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع به. 2- لذوي الشأن أن يطعنوا في تلك الاحكام خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وتبدأ مدة الطعن بالنسبة للقرارات الصادرة في غرفة المذاكرة من اليوم التالي لتبليغها. 3- لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في ذات المدة المذكورة في الفقرة السابقة. 4- تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المتعلقة بأحكام مجالس تأديب الموظفين العموميين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة التي لم يحدد لها مرجع طعن آخر أو التي نصت القوانين الخاصة أن تكون المحكمة الإدارية العليا مرجعا للطعن بها وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها. 5- تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر على وجه السرعة في الطعون المتعلقة بالطلبات والمنازعات المنصوص عليها في الفقرتين “4و5” من المادة “14” من هذا القانون. 6- يتعين على ذوي الشأن عند الطعن أن يودعوا لدى الخزينة العامة الكفالة المالية المقررة قانونا وتقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن. المادة(17) لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى قبل فوات ميعاد الطعن فيها أو اكتسابها الدرجة القطعية أما الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ أو في غرفة المذاكرة فتكون واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها وان الطعن بها لا يوقف تنفيذها إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. الفصل الرابع دائرة توحيد المبادئ المادة (18) 1- تؤلف دائرة توحيد المبادئ من أعضاء المجلس الخاص بالإضافة إلى أربعة من أقدم المستشارين ويرأسها رئيس المجلس أو أقدم القضاة من وظيفة نائب رئيس في حال غيابه. 2- تتولى الدائرة العمل على توحيد الاجتهاد في حال وجود تناقض أو اختلاف بين الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أو إذا ارتأت المحكمة الإدارية العليا العدول عن اجتهاد قائم. 3- تنعقد اجتماعات الدائرة بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب إحدى المحاكم وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. 4- يجب على المحكمة التي يدخل ضمن اختصاصها أمر النظر في القضية المعروضة على دائرة توحيد المبادئ التريث بالبت فيها لحين صدور قرار عن الدائرة المذكورة. 5- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس القواعد والإجراءات الناظمة لسير العمل في هذه الدائرة. الباب الثالث أصول المحاكمات الفصل الأول ميعاد وأصول إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية المادة(19) كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة باستدعاء موقع من محام مقيد بجدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين واستنادا إلى توكيل أصولي. المادة (20) 1- يجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات العامة المتعلقة بأسماء المدعين والمدعى عليهم وصفاتهم ومحال إقامتهم وعنوان مكتب المحامي الوكيل وموضوع الدعوى والطلبات والمستندات المؤيدة لها وان يرفق الاستدعاء بصورة أو ملخص عن القرار المطعون فيه. 2- تودع الجهة المدعية ديوان المحكمة عددا كافيا من صور الاستدعاء والمستندات وذلك لإجراء التبليغ المنصوص عليه في الفقرة “1” من المادة “23” من هذا القانون. المادة (21) 1- ميعاد اقامة الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو تبليغه لصاحب الشأن وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة العامة التي أصدرت القرار أو إلى الجهة التي ترأسها ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعد فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض له ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه نتيجة التظلم. 2- ينقطع سريان الميعاد بتقديم طلب المعونة القضائية وفقا للأصول القانونية ويكون ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة خلال ستين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ البت في الطلب المذكور. المادة (22) لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في استدعاء الدعوى ورأت المحكمة أن هناك جدية في الطلب وترتبت نتائج قد يتعذر تداركها. المادة(23) 1- يتم تبليغ استدعاء الدعوى مع مرفقاته إلى الجهة المدعى عليها في ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمه وفق القواعد العامة للتبليغ. 2- يكون توزيع القضايا على دوائر محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بمراعاة نوعها. 3- يجب على الجهة المدعى عليها أن تودع ديوان المحكمة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها مذكرة بالبيانات والدفوع المتعلقة بالدعوى مرفقة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها. 4- للجهة المدعية أن تودع لدى ديوان المحكمة مذكرة بالرد مرفقة بما لديها من مستندات في المهلة التي يحددها لها مفوض الدولة إذا رأى وجها لذلك فاذا استعملت حقها في الجواب كان للجهة المدعى عليها أن تودع مذكرة بدفوعها مع المستندات خلال مدة مماثلة. المادة (24) 1- يقوم ديوان المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة “1” من المادة “23” من هذا القانون بإيداع ملف الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة. 2- يتولى ديوان المحكمة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة. المادة (25) يجوز لرئيس المحكمة في حالة الاستعجال ان يقرر تقصير المواعيد المبينة في المادة (23) من هذا القانون ويبلغ ذوو الشأن بذلك ويسري الميعاد الجديد من تاريخ التبليغ. المادة (26) مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة يعد مكتب المحامي الوكيل عن الجهة المدعية موطنا مختارا لها كما يعد مكتب المحامي الوكيل عن الجهة المدعى عليها أو ذوي الشأن في تقديم دفوعهم موطنا مختارا لهم. المادة (27) 1- تجوز إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم المسلكية وفق المواعيد والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات. 2- لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا قضت المحكمة بذلك. 3- إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة أو رفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز مثلي رسم الطعن فضلا عن التضمينات ان كان لها مقتضى. المادة (28) 1- تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض. 2- تسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف. 3- تسري في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية القواعد المقررة لرد القضاة. الفصل الثاني هيئة مفوضي الدولة المادة (29) 1- تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات العامة ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لتقديم مذكرة عن الوقائع التي يرى لزوم التحقيق فيها أو إدخال طرف ثالث في الدعوى أو تكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية في الأجل الذي يحدده لذلك. 2- لا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تتجاوز 25000 ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية. 3- للمفوض أن يعرض على الأطراف في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع. 4- يعد المفوض بعد إتمام تحضير الدعوى تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا. 5- يفصل رئيس هيئة مفوضي الدولة في طلبات منح المعونة القضائية. المادة (30) تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعداد التقرير المشار إليه في المادة السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لها. المادة (31) يبلغ ديوان المحكمة تاريخ الجلسة إلى أطراف الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة إنقاصه إلى ثلاثة أيام. المادة (32) 1- يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب إلى أطراف الدعوى أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات وتكون جلسات المحاكمة علنية. 2- يجوز لأطراف النزاع تقديم الدفوع والطلبات والأدلة إلى المحكمة دفعة واحدة ولو لم يتم تقديمها سابقا الى هيئة مفوضي الدولة قبل إحالة القضية إلى رئيس المحكمة لتعيين جلسة لها إذا ثبت للمحكمة أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان أطراف الدعوى يجهلونها عند الإحالة أو رأت المحكمة قبولها تحقيقا للعدالة على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. الفصل الثالث الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا المادة(33) 1- يقدم الطعن من ذوي الشأن باستدعاء يودع لدى ديوان المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة مصدرة الحكم موقعاً عليه من محام مقيد بجدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين منذ عشر سنوات على الأقل واستناداً إلى توكيل أصولي. 2- يشمل الاستدعاء البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الجهة الطاعنة فإذا لم يقدم الطعن على هذا الوجه جاز الحكم بعدم قبوله. 3- يتولى ديوان المحكمة تبليغ الجهة المطعون ضدها استدعاء الطعن مع مرفقاته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطعن. 4- للجهة المطعون ضدها أن تقدم طعناً تبعياً خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها استدعاء الطعن أو حضورها جلسة المحاكمة أيهما أسبق. المادة (34) تطبق الأصول المعمول بها أمام محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على إجراءات التبليغ أمام المحكمة الإدارية العليا. المادة (35) 1- تنظر دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا في الطعن بعد سماع إيضاحات مفوض الدولة وذوي الشأن وتقديم دفوعهم إن وجد رئيس الدائرة وجهاً لذلك فإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 2- إذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر رئيس ديوان المحكمة بذلك على استدعاء الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بقرار المحكمة. المادة (36) تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة. المادة (37) تسري في شأن الأحكام الصادرة جميعها القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة. الفصل الرابع نظام الجلسات المادة (38) 1- إذا ارتأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها أو من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين. 2- على الجهة العامة التي يجري فيها التحقيق تقديم كل أنواع الدعم اللازم لتسهيل عملية التحقيق في المكان المحدد من قبل المحكمة. 3- إذا تبين للمحكمة بنتيجة التحقيق أو من خلال الأوراق المبرزة خلال السير في الدعوى وجود جرم جزائي أو مخالفة مسلكية تم ارتكابها فلها أن تحيل الموضوع إلى النيابة العامة أو المرجع التأديبي (حسب الحال) بعد تنظيم ضبط أصولي بذلك وبأمر من هيئة المحكمة ولا يؤدي تحريك الدعوى الجزائية أو الإحالة إلى المرجع التأديبي إلى وقف سير الدعوى إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. المادة (39) 1- يتولى رئيس المحكمة ضبط الجلسة وإدارتها. 2- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم مهنة المحاماة لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة أو من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل أو تمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه بغرامة لا تتجاوز 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ويكون الحكم قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ويبلغ إلى النيابة العامة لتنفيذه. 3- يأمر رئيس المحكمة بكتابة ضبط عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة. 4- للمحكمة أن تحيل إلى النيابة العامة موجوداً من يقع منه أثناء انعقادها جرم تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد مساعديها. 5- إن الإحالة إلى النيابة العامة لا تؤدي إلى وقف السير في الدعوى. المادة (40) إذا وقع فعل يشكل جرماً بحق أحد قضاة مجلس الدولة أثناء تأديته مهامه أو بسببها يأمر رئيس المحكمة بتوقيف مرتكب الفعل في الحال وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة المختصة لتحريك دعوى الحق العام وعلى السلطات المختصة المعنية تنفيذ هذا الأمر فوراً. الباب الرابع المحاكم المسلكية الفصل الأول اختصاصات المحاكم المسلكية المادة(41) تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة الموظفين العموميين والعاملين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة من الناحية المسلكية باستثناء الفئات التي تنص القوانين الخاصة بها على تحديد مرجع تأديبي آخر لها. الفصل الثاني الإجراءات المادة (42) 1- كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتاً ويكون: أ- بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين. ب- بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لمن يعين بمرسوم. 2- تراعى في كف اليد الأحكام الخاصة المتعلقة بكف اليد المنصوص عليها في قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية. 3- لا يجوز أن تزيد مدة كف اليد من قبل المراجع المشار إليها في الفقرة “1” من هذه المادة على ثلاثة أشهر ويعاد مكفوف اليد حكماً إلى عمله بعد انقضائها ما لم تقرر المحكمة المسلكية استمرار كف اليد بناء على طلب أحد هذه المراجع وذلك في حال وجود ملاحقة قضائية بحق العامل أو مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش ضده من قبل الجهات الرقابية المختصة. 4- مع مراعاة أحكام الفقرة “3” من هذه المادة يعد العامل أو الموظف الموقوف مكفوف اليد حكماً خلال فترة توقيفه ويعد كف يده ملغى حكماً عند إطلاق سراحه ما لم تقر السلطة صاحبة الحق في التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجماً عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه. 5- للمحكمة أن تقرر في كل أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد. المادة (43) 1- يجوز للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما قد يستحقه بنسبة 80 بالمئة ثمانين بالمئة من أجره أو راتبه الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه أجراً أو راتباً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقاته لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة. 2- الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه. المادة (44) 1- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية بقرار من: أ- رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم. ب- السلطة التي تمارس حق التعيين. ج- رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بالاستناد إلى التحقيق الذي يجري وفق القانون الخاص بكل منهما. د- النيابة العامة وفق أحكام هذا القانون. 2- للمحكمة المسلكية أن تطلب من الجهة العامة إحالة من ترى وجوب إحالته إليها من الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم متى تبين لها لزوم ذلك. 3- إن الإحالة إلى المحكمة المسلكية توقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة (45) 1- يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع الملف إلى المحقق لإجراء التحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها. 2- يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى إدارة قضايا الدولة في حال كان الصك صادراً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية. المادة(46) يدقق المحقق في إضبارة التحقيق ويطلب من الجهة التي يعمل لديها المحال بياناً عن وضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه وعلى هذه الجهة تقديم هذا البيان خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغها وله أن يطلب إيضاحات خطية من المحال وأن يستجوب الشهود وأن يلجأ للخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطرق الإدارية وله أن يحدد مهلاً لتقديم الدفوع والمستندات وله أن يجري أي تحقيق يراه لازماً لاستجلاء الحقيقة. المادة (47) 1- إذا ظهر للمحقق أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه فله أن يقرر توقيف المحال بقرار مسبب أو أن يطلب كف يده من المرجع المختص ويكون قرار المحقق بالتوقيف قابلاً للطعن أمام المحكمة المسلكية خلال 24 ساعة من تاريخ تبليغه ويبلغ إلى إدارة العامل وإلى الجهات المختصة لتنفيذه. 2- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة من صدور قرار المحقق بالتوقيف ويستمر مفعول قرار التوقيف ما لم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك. 3- توقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت في الحكم جزائياً. المادة (48) 1- بعد انتهاء التحقيق يضع المحقق تقريراً متضمناً الوقائع والأدلة والتكييف القانوني ويودعه مع الملف لدى المحكمة كما تودع صورة عنه لدى الجهة التي يعمل لديها المحال ولدى إدارة قضايا الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال. 2- للمحال أو وكيله الاطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه. 3- للمحقق أن يطلب من الجهة العامة إحالة الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم الذين لم ترد أسماؤهم في قرار الإحالة الأصلي إذا تبين له نتيجة التحقيق ارتكاب هؤلاء مخالفة ترتبط بالواقعة موضوع قرار الإحالة ويكون قراره ملزماً. المادة (49) 1- تعقد جلسات المحاكمة بحضور المحقق ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط. 2- يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة. 3- ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة. 4- يقدم المحقق مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم. 5- يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانوناً إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعد غيابه لحضور المحاكمة مبرراً. المادة (50) 1- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو أحدهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور. 2- تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها قانوناً موعد المحاكمة. 3- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال بقية أطراف الدعوى. 4- تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة ولها أن تندب واحدا أو أكثر من هيئتها لاستكمال التحقيق محلياً إذا رأت لزوماً لذلك كما يكون لها إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفاؤه من الغرامة وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة (51) 1- تقرر المحكمة إحالة المحال إلى القضاء الجزائي المختص إذا رأت أن الفعل المنسوب إليه يوجب ذلك وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانون المنطبق عليه ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفاً مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني. 2- ترسل المحكمة صورة عن قرار الإحالة إلى الإدارة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال. المادة (52) 1- تفرض المحكمة المسلكية إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في القانون الخاضع له المحال إذا حكم عليها بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. 2- للمحكمة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة أن تفرض إحدى العقوبات الخفيفة أو الشديدة المنصوص عليها تبعاً للمخالفة المرتكبة. المادة (53) تبلغ المحكمة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال. المادة (54) 1- تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد قفل باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة. 2- يصدر الحكم بالإجماع أو بالأكثرية معللاً ويجب أن يشتمل على ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي استند إليها. 3- يتلو رئيس المحكمة منطوق الحكم في جلسة علنية. المادة (55) مع مراعاة أحكام المادة “16” من هذا القانون يحق لكل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة المسلكية فيما إذا كانت الإحالة صادرة عن أي منهما. الفصل الثالث التتبعات القضائية في حالة الجرم الناشىء عن العمل المادة (56) 1- لا يجوز ملاحقة أي من الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم لدى أي جهة من الجهات العامة أمام القضاء لجرم ناشىء عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- يستثنى من أحكام الفقرة “1” السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي في الجرائم غير الناشئة عن العمل أو بسببه والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة “28” من قانون العقوبات الاقتصادية رقم “3” لعام 2013. 3- يجب على المدعي الشخصي تقديم كفالة مالية تحدد مقدارها النيابة العامة عند تقديم الادعاء لا تقل عن 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه. المادة (57) 1- تودع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال ملف التحقيق لدى ديوان المحكمة المسلكية. 2- يجوز للمحكمة أن تأمر بإلقاء القبض على العامل بناء على طلب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال إذا تبين لها أن الفعل المنسوب للمحال يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة. 3- تبلغ المحكمة أمر القبض الصادر إلى الجهة التي يعمل لديها العامل أو الموظف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه. 4- تحيل النيابة العامة ملف القضية بعد البت بها جزائياً إلى المحكمة المسلكية المختصة. المادة (58) تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها الموظف العمومي أو العامل ومن في حكمهم خلال 24 أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشىء عن العمل. الفصل الرابع الملاحقة المسلكية المادة (59) 1- تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة المحال إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل. 2- إذا أصدر القضاء الجزائي قرارا بالبراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية أو بتشميل الجرم بالعفو العام أو الحكم بإحدى المخالفات يعد قرار كف اليد ملغى حكماً وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل أو الموظف عن طريق النيابة العامة وباستثناء حالتي القرار بالبراءة أو منع المحاكمة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات الخفيفة أو إحالة المحال إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة شديدة وكان الفعل المقترف ناشئاً عن العمل. 3- لا يلاحق المحال مسلكياً عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة. المادة (60) 1- تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية. 2- تسقط الدعوى المسلكية المرتبطة بجرم جزائي بانقضاء ثلاث سنوات على اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية. المادة (61) 1- تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين النافذة. 2- في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة وانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة. 3- يقدم طلب إعادة الاعتبار إلى الجهة التي فرضت العقوبة. المادة (62) 1- مع مراعاة أحكام المادة “60” من هذا القانون يبقى العامل بعد تركه العمل أو انتهاء خدمته خاضعاً للتتبعات المسلكية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ولو لم تبدأ إجراءات التحقيق أو المحاكمة قبل ذلك إذا كانت المخالفة المنسوبة له يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة. 2- يجوز للمحكمة في حال ثبوت المخالفة بحق العامل بعد تركه العمل أو انتهاء خدمته أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة في الدولة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. المادة (63) يتعين على الجهة العامة تبليغ صورة عن الأحكام المسلكية المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة بحق الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم لديها إلى مركز خدمة الموارد البشرية لتسجيلها في البطاقات الذاتية العائدة لهم ولو بعد انتهاء خدمتهم. المادة (64) تطبق المحاكم المسلكية أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون البينات في كل ما لم يرد عليه نص في الباب الرابع من هذا القانون. الباب الخامس تنفيذ أحكام مجلس الدولة المادة (65) 1- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 275 من قانون أصول المحاكمات ودون الإخلال بالمؤيدات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتعلقة بجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية تكون الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة واجبة التنفيذ بمجرد اكتسابها الدرجة القطعية أما الأحكام الصادرة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون فتكون واجبة التنفيذ فور صدورها. 2- الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: “على الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات العامة المختصين وغيرهم ممن يصدر الحكم بمواجهتهم تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه”. وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: “على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى أمر رئيس مجلس الدولة بذلك وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طُلب إليها ذلك”. 3- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أصول منح الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة عن محاكمه. الباب السادس القسم الاستشاري للفتوى والتشريع الفصل الأول الإدارات المختصة التشكيل والاختصاص المادة (66) يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات ويرأس كل إدارة منها مستشار ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من المجلس الخاص في مجلس الدولة. المادة (67) 1- يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة برئاسة أحد نواب الرئيس المختص وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها. 2-يجوز أن يحضر اجتماعات الإدارة مستشارون مساعدون وممثلون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. 3- للجهة العامة الحق في طلب حضور ممثل عنها في اجتماعات الإدارة المختصة لإبداء وجهة نظرها في الموضوع كما يجوز أن يدعى ممثل عن وزارة المالية أو الجهاز المركزي للرقابة المالية لإبداء الرأي في تفسير النصوص المالية. 4- تعد آراء الإدارة المختصة مبررة لتصرفات الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم المسؤولين أمام الجهات الوصائية والرقابية المختصة كافة. المادة (68) 1- يجوز أن يندب جزئياً إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وسائر الجهات العامة في الدولة بناء على طلب تلك الجهات مستشارون أو مستشارون مساعدون أو نواب من الدرجة الأولى للاستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية والتظلمات الإدارية. 2- يعد القاضي المندب ملحقاً بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بشؤون الجهة المندب إليها. 3- يتم الندب بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس النظام الذي يسري على هؤلاء القضاة في أعمالهم وحقوقهم وواجباتهم. 4- يتقاضى القاضي المندب تعويضاً قدره 25 بالمئة خمسة وعشرون بالمئة من الراتب المقطوع بتاريخ أداء العمل من الجهة المندب إليها. المادة (69) تختص الإدارات بإعداد التقارير وإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارات. المادة (70) يجب على سائر الجهات العامة في الدولة أن تحيل إلى الإدارة المختصة لإبداء الرأي في أي التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد. المادة (71) مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 لا يجوز لأي من الوزارات أو الجهات العامة: 1- أن تبرم أي عقد تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون ليرة سورية بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة. 2- أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي صلح أو تسوية بغير استفتاء الإدارة المختصة في مجلس الدولة وذلك في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء. الفصل الثاني مكتب صياغة التشريعات المادة (72) 1- يشكل في القسم الاستشاري لمجلس الدولة مكتب لصياغة مشروعات الصكوك التشريعية لمختلف الجهات العامة في الدولة والمنظمات الشعبية ويرتبط برئيس المجلس. 2- يتألف المكتب من عدد من قضاة المجلس لا تقل وظيفتهم عن نائب من الدرجة الأولى وبرئاسة مستشار. 3- للمكتب أن يستعين بمن يراه مناسباً من الاختصاصيين والخبراء من خارج المجلس. المادة (73) يمارس المكتب المهام الآتية: 1- يختص المكتب وحده دون غيره بمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال إليه من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئاسة مجلس الوزراء. 2- تنفيذ دورات التدريب والتأهيل التي يجريها المجلس والمشاركة في دورات التدريب والتأهيل المتعلقة بالصياغة التشريعية التي تجريها أي من الجهات العامة وبطلب منها. الفصل الثالث الجمعية العمومية التشكيل والاختصاص المادة (74) تشكل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونواب الرئيس وأقدم المستشارين وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نواب الرئيس وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون. المادة (75) 1- تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً في الآتي: أ) المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئاسة الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب أو من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو من في حكمهم أو من رئيس مجلس الدولة. ب) المسائل التي ترى فيها إحدى الإدارات رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري. ج) مع مراعاة الاختصاصات المحددة لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري والمبينة في هذا القانون الفصل في المنازعات التي تنشأ بين مختلف الجهات العامة في الدولة وتكون الآراء الصادرة عنها في هذا الشأن ملزمة لأطراف النزاع وواجبة التنفيذ فوراً ويجوز للجمعية العمومية إعادة النظر في الآراء الصادرة عنها إذا ظهرت أدلة أو وقائع جديدة من شأنها أن تؤثر في الرأي. د) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة. 2- تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين التي يتولى مكتب صياغة التشريعات صياغتها وتتم إحالتها إلى الجمعية لأهميتها. 3- تعد الآراء الصادرة عن الجمعية العمومية ملزمة ومبررة. المادة (76) تحدد اللائحة الداخلية للمجلس آلية العمل في القسم الاستشاري. الباب السابع سير عمل مجلس الدولة الفصل الأول الأعمال العامة لمجلس الدولة المادة (77) 1-يشرف رئيس المجلس على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة وينوب عن المجلس في صلته بالجهات العامة في الدولة أو بالغير ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها ويرأس الجمعية العمومية للمجلس وجلسات الجمعية العمومية للقسم الاستشاري وإداراته ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة بالنسبة إلى جميع العاملين في المجلس. 2- عند غياب الرئيس يحل محله في الاختصاص القضائي بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا نائب الرئيس فيها ثم الأقدم من أعضائها وبالنسبة إلى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمسلكية نائب رئيس المجلس للقسم القضائي ثم الأقدم من أعضاء تلك المحاكم. ويحل محله في اختصاصه بالنسبة إلى القسم الاستشاري نائب رئيس المجلس لهذا القسم ثم الأقدم من نوابه ثم من المستشارين. وفيما عدا ذلك من الاختصاصات يحل محله عند غيابه الأقدم من نواب الرئيس ثم من المستشارين. المادة (78) يقدم رئيس مجلس الدولة كل ستة أشهر (وكلما رأى ضرورة ذلك) تقريراً إلى رئيس الجمهورية متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث أو التحقيقات أو الآراء من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من الجهات العامة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطاتها. المادة (79) يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته نائب أو أكثر من القضاة بوظيفة نائب رئيس ثم الأقدم من المستشارين كما يجوز لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى أحد نوابه. المادة (80) 1- تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رئاستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. 2- تتولى الجمعية إبداء الرأي في المسائل العامة المتعلقة بأعمال المجلس التي يرى رئيس المجلس ضرورة عرضها عليها. 3- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام وآلية عمل الجمعية العمومية. الفصل الثاني الأمانة العامة المادة (81) 1- تحدث في مجلس الدولة أمانة عامة يرأسها الأمين العام للمجلس ويسمى الأمين العام من بين مستشاري المجلس بقرار من رئيس المجلس ويلحق بالأمانة العامة المكتب الفني والمكتب الإداري فيما يتعلق بشؤون العاملين في المجلس. 2- يمارس الأمين العام صلاحية معاون الوزير بالنسبة للعاملين في المجلس. 3- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهام واختصاصات الأمين العام وتنظم آلية عمل الأمانة العامة. المادة (82) 1- يشكل بالأمانة العامة للمجلس مكتب فني برئاسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب ويلحق به عدد كافٍ من العاملين ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية: أ) إعداد مجموعات المبادئ القانونية التي تقررها محاكم القسم القضائي. ب) إعداد مجموعات المبادئ القانونية التي تقررها الجمعية العمومية والإدارات المختصة للفتوى والتشريع. ج) إعداد البحوث القانونية التي يقررها المجلس الخاص. د) الإشراف على إعداد مجلة قانونية باسم مجلة مجلس الدولة تتناول الأبحاث القانونية والأحكام القضائية والفتاوى الصادرة عن المجلس. ه) القيام بأعمال الترجمة للأبحاث القانونية التي قررها المجلس الخاص. و) الإشراف على الموقع الالكتروني للمجلس. 2- يجوز للمكتب الفني الاستعانة بمن يراه مناسباً من أهل الخبرة. 3- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات عمل هذا المكتب. الفصل الثالث تعيين قضاة مجلس الدولة وترقيتهم المادة (83) 1- يشترط فيمن يعين قاضياً في مجلس الدولة: أ) أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو ما في حكمه. ب) خالياً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته. ج) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره. د) غير مصروف أو مطرود أو معزول أو مسرح من الخدمة العامة لأسباب تأديبية. ه) أن يكون حاصلاً على الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها. و) ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية وعشرين عاماً بتاريخ تقديمه طلب الاشتراك بالمسابقة وغير متجاوز سن السادسة والثلاثين بالنسبة لحملة الإجازة والثامنة والثلاثين بالنسبة لحملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه. ز) أن ينجح في مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من المجلس الخاص. 2- يتم تعيين الناجحين بمرسوم. 3- يجوز تثبيت من يعين ابتداء في الوظيفة المذكورة بعد انقضاء سنتين على تعيينه بموجب مرسوم بناء على موافقة المجلس الخاص بعد التحقق من كفاءته في عمله واجتيازه التدريب المقرر ويعد مثبتاً حكماً بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه ما لم تنه خدمته خلال هذه الفترة. المادة (84) 1- يسمى رئيس المجلس بمرسوم من بين أعضاء المجلس الخاص أو من بين مستشاري محكمة النقض من مرتبة نائب رئيس على الأقل ويتقاضى الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وفق التشريعات النافذة. 2- يسمى نواب رئيس المجلس بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس الخاص من أقدم قضاة المجلس ويحدد عددهم ودرجاتهم في الملاك العددي للمجلس وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذه التسمية. المادة (85) 1- تكون الترقية في وظائف قضاة المجلس من الوظائف التي تسبقها مباشرة على أنه يجوز أن يعين من غير قضاة المجلس في حدود ربع الوظائف وتحسب النسبة على أساس الوظائف الشاغرة في الملاك العددي وذلك في حال عدم توفر من هو مستحق لشغل هذه الوظيفة من بين قضاة المجلس. 2- يعتد في معرض الترقية إلى الوظيفة الأعلى بسنوات الخدمة التي قضاها القاضي في وظيفته الحالية تكليفاً. المادة (86) 1- إذا حصل أحد القضاة القائمين على رأس عملهم على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون العام يمنح درجة وظيفية إضافية وذلك عن كل واحدة منهما شريطة حصوله على موافقة المجلس الخاص وفي حال عدم الموافقة فيمنح فقط علاوة مالية قدرها 9 بالمئة تسعة بالمئة من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل. 2- يستفيد من العلاوة المذكورة في الفقرة السابقة القضاة الحاصلون على أي من الشهادات المذكورة عند التعيين ابتداء. المادة (87) إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون يجوز أن يعين من خارج المجلس بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص: 1- في وظائف نواب الرئيس والمستشارين: أ) من مستشاري محكمة النقض. ب) من أساتذة كليات الحقوق في إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية باختصاص القانون العام الذين أمضوا مدة عشر سنوات على الأقل بمرتبة أستاذ. 2- في باقي وظائف قضاة المجلس: أ) قضاة الحكم والنيابة ويكون تعيين هؤلاء في وظائف مجلس الدولة المعادلة لوظائفهم. ب) محامو إدارة قضايا الدولة ويكون تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المعادلة لمرتبتهم ودرجتهم. ج) المحامون ويكون تعيينهم بالشروط ذاتها اللازم توفرها لتعيينهم في: 1- وظيفة معاون قاضي صلح أو معاون وكيل نيابة للتعيين في وظيفة نائب من الدرجة الثانية. 2- وظيفة قاضي صلح أو وكيل نيابة للتعيين في وظيفة نائب من الدرجة الأولى. 3- وظيفة قاضي بدائي للتعيين في وظيفة مستشار مساعد. 4- وظيفة مستشار بالاستئناف أو النقض للتعيين في وظيفة مستشار. المادة (88) تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أسس وشروط الترقية في الوظائف القضائية وفق المراتب والدرجات ومعامل التثقيل الخاص بها وبما ينسجم وأحكام هذا القانون. المادة (89) 1- تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ الصك الصادر بالتعيين أو الترقية في الوظيفة وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها تحسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم وتعد أقدمية قضاة المجلس الذين يعادون إلى وظائفهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. 2- تحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص وتحدد أقدمية من يعينون من قضاة الحكم والنيابة العامة وأساتذة كليات الحقوق ومحامي إدارة قضايا الدولة والمحامين من تاريخ تعيينهم في الوظائف المعادلة. الباب الثامن المجلس الخاص المادة (90) 1- يشكل المجلس الخاص من: أ) رئيس مجلس الدولة -رئيساً. ب) ستة من نواب الرئيس -أعضاء. 2- في حالة الشغور يكمل النصاب من أقدم المستشارين. 3- يختص المجلس الخاص بالآتي: أ) الموافقة على تعيين قضاة المجلس وتحديد أقدميتهم وترفيعاتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على الاستيداع وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية على الوجه المحدد في هذا القانون وفي القوانين والأنظمة النافذة. ب) اقتراح اللائحة الداخلية للمجلس. ج) منح الإذن لتحريك الدعوى العامة بحق قضاة المجلس. د) تشكيل المحاكم وتوزيع العمل والاختصاص بين دوائرها. ه) تشكيل الجمعية العمومية ومكتب صياغة التشريعات والإدارات المختصة بالفتوى والتشريع وتوزيع العمل بينها. و) تسمية المفتشين في إدارة التفتيش القضائي ووضع النظام الخاص بعملهم. ز) النظر في طلبات تنحي قضاة المجلس عن الدعوى وتسمية البديل. ح) ندب قضاة المجلس وفق أحكام المادة (68) من هذا القانون. ط) كف يد قضاة المجلس وفق أحكام هذا القانون. ي) إنهاء خدمة قضاة المجلس لأسباب صحية وفقاً لأحكام هذا القانون. ك) اقتراح إحالة قضاة المجلس إلى مجلس التأديب. ل) نقل الدعوى مكانياً وفق الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات. م) إقرار موازنة المجلس والحساب الختامي. ن) الموافقة على إعارة قضاة المجلس وقيامهم بالتدريس في الجامعات. س) اعتماد جدول الخبراء المعمول به أمام محاكم المجلس. ع) النظر في سائر الأمور الأخرى المتعلقة بعمل المجلس. المادة (91) 1- ينعقد المجلس الخاص بدعوة من رئيسه أو أقدم نوابه في حال غيابه وتكون جلساته سرية وبحضور أغلبية الأعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب يقوم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة لإكمال النصاب من أقدم المستشارين. 2- تصدر قرارات المجلس الخاص بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة باستثناء الإحالة إلى مجلس التأديب التي يتعين أن تصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. المادة (92) 1-تشكل هيئة عامة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا من غير أعضاء المجلس الخاص وتسمى (الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا) وتتألف من خمسة مستشارين ويرأسها الأقدم منهم. 2- تختص الهيئة بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون قضاة المجلس وفي طلبات التعويض عنها مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء. 3- تقبل قرارات المجلس الخاص فيما يعلق بالبنود (أ) (ط) (ي) من الفقرة (3) من المادة (90) الطعن أمام الهيئة خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويقوم ديوان المحكمة بتبليغ ذوي الشأن استدعاء الطعن خلال خمسة أيام وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة باسم الشعب العربي في سورية بعد إفساح المجال أمام ذوي الشأن لتقديم دفوعهم ويكون قرارها مبرماً. المادة (93) يتم تعيين قضاة مجلس الدولة وإعارتهم ونقلهم بناء على طلبهم وقبول استقالتهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس أما ما عدا ذلك من القرارات فتصدر بقرار من رئيس المجلس. المادة (94) ينظر المجلس الخاص في الطلبات التي يقدمها قضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون ويبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. الباب التاسع واجبات قضاة مجلس الدولة والتفتيش القضائي الفصل الأول واجبات قضاة مجلس الدولة المادة (95) 1- يؤدي قضاة مجلس الدولة قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أقوم بعملي بإخلاص وصدق وأمانة وأن أحترم الدستور والقوانين”. 2- يؤدي رئيس المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية ويؤدي القضاة القسم أمام المجلس الخاص. المادة (96) لا يجوز لقضاة المجلس إفشاء سر المداولات ويجب عليهم أن يرتدوا أثناء الجلسات الرداء والشارات التي تحدد بقرار من المجلس الخاص. المادة (97) 1-يجوز إعارة قضاة المجلس (بناء على طلب أو موافقة القاضي المعار) إلى إحدى الحكومات أو المنظمات العربية أو الأجنبية أو الجهات أو المنظمات الدولية المختلفة بموجب الاتفاقيات الموقعة معها بمرسوم بعد موافقة المجلس الخاص وذلك وفق الشروط الآتية: أ) أن يكون المرشح للإعارة قد مضى على تعيينه في المجلس مدة لا تقل عن اثني عشر عاماً. ب) ألا تقل الدرجة المالية للوظيفة المعار إليها عن درجة الوظيفة التي يشغلها. ج) أن يكون نوع العمل في الوظيفة المعار إليها يكسب المعار خبرة في عمله بمجلس الدولة. ولا يجوز أن يزيد عدد المعارين من إحدى الوظائف على ربع عددها ويجوز شغل وظيفة المعار خلال فترة إعارته ويتقاضى المعار أجره وتعويضاته من الجهة المعار إليها. 2- تحدد اللائحة الداخلية للمجلس طريقة تعيين المعار في الوظيفة المعار إليها ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات طيلة مدة خدمته وإذا عاد المعار إلى عمله في المجلس قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من الوظائف المعادلة لمرتبته ودرجته أو يشغل وظيفته الأصلية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من الوظيفة المعادلة لمرتبته ودرجته. المادة (98) لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر يؤديه القاضي بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه العمل القضائي باستثناء التدريس في الجامعات. الفصل الثاني التفتيش القضائي في مجلس الدولة المادة (99) تتولى إدارة التفتيش القضائي في مجلس الدولة التفتيش على أعمال قضاة المجلس وسائر العاملين فيه. المادة (100) 1- تتألف إدارة التفتيش القضائي من عدد كاف من نواب الرئيس ومن المستشارين ولا يشترط أن يكون هؤلاء متفرغين لمهام التفتيش ويرأسها رئيس المجلس. 2- يراعى في التفتيش على عمل قضاة المجلس أن يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإلا تولى التفتيش رئيس المجلس. المادة (101) تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام التفتيش القضائي في المجلس ويجب أن يحاط قضاة المجلس علماً بكل ما يرد على أعمالهم من ملاحظات ويتم منحهم حق الرد عليها كتابياً. المادة (102) يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعاوى والآراء الاستشارية والأمور الإدارية والمسلكية المتعلقة بقضاة المجلس والعاملين فيه كما يتناول الأمور الآتية: 1- استقلال قضاة المجلس عن أي تأثير خارجي. 2- جهود قضاة المجلس في البت بالدعاوى وجهود العاملين في المجلس بإنجاز الأعمال الموكلة إليهم والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين. 3- أعمال الدواوين وسيرها وفقاً للأنظمة والقرارات الناظمة لها والإشراف على تنظيم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بشكل يؤمن سلامتها وذلك بالنسبة للعاملين المكلفين بذلك. 4- استيفاء الرسوم القضائية والرسوم والنفقات الأخرى بصورة موافقة لأحكام القوانين النافذة وذلك بالنسبة للعاملين المكلفين بذلك. المادة (103) للمفتش في سبيل أداء مهمته: 1- دخول محاكم مجلس الدولة كافة. 2- الاطلاع على الدفاتر والسجلات وملفات الدعاوى لدى المحاكم المذكورة. 3- طلب الإحصاء عن الأعمال القضائية. 4- الاستيضاح من قضاة المجلس والعاملين في الدوائر القضائية الذين يجري تفتيش دوائرهم في الأمور التي تظهر له أثناء التفتيش وهم مكلفون بالإجابة عليها خطياً. 5- الاستعانة بالخبراء المختصين في الأمور التي تتوقف معرفة حقيقتها على خبرة فنية. 6- دعوة من يرى لزوم الاستماع إلى شهادته وله في سبيل ذلك إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع تنفذ عن طريق عناصر الضابطة العدلية. 7- اقتراح إحالة العاملين في الدوائر القضائية إلى المحكمة المسلكية والاقتراح إلى رئيس المجلس لكف يدهم عن العمل. المادة (104) ينتقل المفتش لأداء مهمته بإذن سفر إذا كان عمله التفتيشي خارج نطاق مقر عمله. المادة (105) 1- على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بمهمته أن أحد قضاة المجلس قد ارتكب جرما معاقبا عليه قانونا أن يعلم رئيس المجلس أو من ينوب عنه بذلك. 2- يحيل رئيس المجلس الموضوع إلى المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب. 3- لرئيس إدارة التفتيش القضائي الاقتراح على المجلس الخاص كف يد القاضي الخاضع للتفتيش عن عمله أو إحالته إلى مجلس التأديب ولا يترتب على كف يد القاضي إيقاف رواتبه وتعويضاته. 4- لقاضي المجلس الخاضع للتفتيش في حال الشكوى مقاضاة الشاكي جزائيا أو مدنيا أمام المحكمة المختصة. 5- إذا ظهر للمفتش أن أحد العاملين في المجلس قد ارتكب مخالفة مسلكية أو جرما معاقبا عليه قانونا فعليه أن يعلم بذلك حالا رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى اتخاذ الإجراء المناسب بحقه. الباب العاشر حصانة قضاة مجلس الدولة ومجلس التأديب الفصل الأول الحصانة والملاحقة القانونية المادة (106) 1- يتمتع قضاة مجلس الدولة ممن تم تثبيتهم بالحصانة من النقل أو الفصل بغير الطريق التأديبي ويتمتع هؤلاء بسائر الضمانات والمزايا المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية. 2- في الجرائم التي يرتكبها قضاة المجلس أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس الخاص ويحاكم قاضي المجلس في هذه الحالة وفقا للأصول والإجراءات المتبعة في محاكمة القضاة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة وإنما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى المجلس الخاص. 3- للقاضي المحال للمحاكمة ان يستعين بأحد زملائه من قضاة المجلس للدفاع عنه. المادة (107) 1- يقدم الادعاء الشخصي بحق أحد قضاة مجلس الدولة إلى النائب العام في الجمهورية. 2- يتعين على النائب العام إحالة الشكوى إلى المجلس الخاص للحصول على إذن بتحريك الدعوى. 3- إذا تبين للمجلس الخاص أن الفعل المنسوب إلى أحد قضاة المجلس ناشئ عن العمل الوظيفي يحيل الملف إلى إدارة التفتيش القضائي لإجراء المقتضى ويتم البت بمنح الإذن بعد انتهاء التحقيق. الفصل الثاني مجلس التأديب المادة (108) 1- يشكل مجلس التأديب من المجلس الخاص منضما إليه أربعة من المستشارين بحسب ترتيب الأقدم منهم ويختص هذا المجلس بمحاكمة قضاة المجلس من الناحية التأديبية ويفصل مجلس التأديب في الدعوى التأديبية بعد سماع أقوال القاضي والاطلاع على ما يبديه من دفوع ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء. 2- يكون لمجلس التأديب ولاية القضاء كاملة وتصدر أحكامه باسم الشعب العربي في سورية وتكون قراراته مبرمة. 3- تتم الإحالة إلى مجلس التأديب بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص. 4- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي المحال لمجلس التأديب. المادة (109) 1- يفرض مجلس التأديب إحدى العقوبات التأديبية التالية بحق قضاة المجلس.. أ- عقوبة اللوم.. هي إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وضرورة تفاديها مستقبلا ويجوز أن يتضمن القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العضو المعاقب. ب- عقوبة الإنذار.. هي إخطار القاضي بكتاب يتضمن وجود مخالفة مرتكبة وإنذاره بفرض عقوبة أشد في حال تكرار المخالفة. ج- عقوبة تأخير الترفيع.. هي تأخير ترفيع القاضي لمدة لا تتجاوز السنة. د- عقوبة العزل.. هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2- لا يشترط التدرج في فرض العقوبة. 3- تنفذ عقوبة العزل بمرسوم بناء على اقتراح من المجلس الخاص أما العقوبات الأخرى فيتم تنفيذها بقرار من رئيس المجلس. المادة (110) لا يجوز نقل قاضي مجلس الدولة أو ندبه إلى وظيفة قضائية أدنى من درجته ولا يجوز أن يتم النقل أو الندب بغير طلب القاضي أو موافقته. الباب الحادي عشر إجازات قضاة المجلس وانتهاء خدمتهم الفصل الأول العطل القضائية والإجازات المادة(111) 1- مع مراعاة الأحكام النافذة بشأن منح الإجازات يتمتع قضاة مجلس الدولة في كل سنة من بداية شهر تموز حتى غاية شهر أيلول بالعطلة القضائية وتنظم بقرار من رئيس المجلس في كل عام وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد منح الإجازات وتنظيم العطلة القضائية. 2 -يجوز بقرار من رئيس المجلس إفادة العاملين في المجلس من العطلة القضائية. المادة (112) 1 تكون الإجازات الصحية التي يحصل عليها قضاة المجلس لمدة لا تتجاوز شهرين براتب كامل. 2- إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله بعد انقضاء المدة المذكورة فيجوز للمجلس الخاص منحه إجازة صحية أخرى لمدة لا تتجاوز الستة أشهر براتب كامل خلال السنة الواحدة على ألا تتجاوز هذه المدة ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات كما يجوز منحه إجازات أخرى براتب كامل متى تبين أن مرضه قابل للشفاء بناء على تقرير لجنة طبية يشكلها المجلس الخاص لهذا الغرض. المادة (113) 1- اذا استنفد قاضي المجلس الاجازات الصحية طبقا لأحكام هذا القانون وكان مرضه عضالا بناء على تقرير لجنة طبية يشكلها المجلس الخاص يجوز انهاء خدمته بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المجلس الخاص أو بطلب من القاضي نفسه. 2- إذا كان اقتراح الإحالة على المعاش مبنيا على أسباب صحية فيجوز للمجلس الخاص أن يزيد على مدة خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية على ألا تتجاوز هذه المدة مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة على المعاش أيهما أقل ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات. المادة(114) يستفيد قضاة مجلس الدولة من نظام تأمين صحي شامل على نفقة المجلس. الفصل الثاني انتهاء خدمة قضاة مجلس الدولة المادة(115) يحال قاضي مجلس الدولة على التقاعد بحكم القانون عند إتمامه سبعين عاما ميلاديا. المادة(116) 1- يمنح قاضي المجلس مكافأة نهاية الخدمة تعادل مثلي راتبه الشهري الأخير. 2- لا يترتب على استقالة أحد قضاة المجلس أو انتهاء خدمته سقوط حقه في المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة ويسوى المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة للقاضي في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه وعلى أساس كامل مدة خدمته. الباب الثاني عشر أحكام عامة الفصل الأول تعيين العاملين في مجلس الدولة المادة(117) يتم تعيين العاملين في مجلس الدولة بموجب مسابقة أو اختبار يجريهما المجلس تحدد شروطهما وفق القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس. المادة (118) تطبق أحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة على العاملين في المجلس في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. الفصل الثاني أحكام ختامية وانتقالية المادة (119) يعدل البند “3” من الفقرة “ب” من المادة “4” من المرسوم التشريعي رقم “11” لعام 2015 ليصبح كما يلي.. “تجتمع اللجنة بكامل أعضائها وبدعوة من رئيسها ويكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ قرار اللجنة للمعترض”. المادة (120) يجوز تطبيق قانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. المادة (121) يطبق قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقانون الموظفين الأساسي رقم “135” لعام 1945 وتعديلاته على قضاة مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. المادة (122) تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بمرسوم بناء على اقتراح من المجلس الخاص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتتضمن مدونة السلوك القضائي وجدول الوظائف القضائية والمراتب والدرجات المعادلة لها وكافة القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التطبيق. المادة (123) تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والموظفون العموميون أو من في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاشات والتعويضات وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة وينظر بهذه الدعاوى أمام المحاكم المختصة على وجه الاستعجال. المادة (124) يجوز للموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور شخصياً أمام المحاكم بمختلف درجاتها ولأي منهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه كما تعفى جميع هذه الدعاوى من تقديم أي تظلم إداري مسبق بشأنها. المادة(125) يصدر الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي للوظائف القضائية والإدارية في مجلس الدولة بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص. المادة (126) يلحق بمجلس الدولة قسم شرطة وينظم رئيس المجلس آلية عمله بالتنسيق مع وزير الداخلية. المادة (127) 1- تبقى الدعاوى المرفوعة أمام محاكم القضاء العادي والتي أصبحت من اختصاص مجلس الدولة بموجب أحكام هذا القانون منظورة أمام تلك المحاكم حتى صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بها. 2- تبقى الأحكام الصادرة عن لجان التحكيم قبل نفاذ هذا القانون والتي لم تكتسب الدرجة القطعية خاضعة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. المادة (128) 1- تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الأولى محل وظيفة نائب. 2- تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الثانية محل وظيفة مندوب. 3- تحل تسمية وظيفة نائب من الدرجة الثالثة محل وظيفة مندوب مساعد. المادة (129) تؤول الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون إيرادا للخزينة العامة للدولة. المادة (130) 1- يكون لمجلس الدولة موازنة سنوية وحساب ختامي تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وتعد وحدة حسابية مستقلة. 2- يتولى المجلس الخاص إعداد مشروع موازنة المجلس وإقراره. 3- يمارس رئيس المجلس السلطات المقررة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المجلس. 4- تسري على موازنة المجلس والحساب الختامي فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون أحكام القانون المالي الأساسي في الدولة. المادة (131) يلغى قانون مجلس الدولة رقم “55” لعام 1959 وتعديلاته وقانون المحاكم المسلكية رقم “7” لعام 1990 وتعديلاته والقانون رقم “1” لعام 1993 والقانون رقم “13” لعام 2011 والقانون رقم “10” لعام 2019. المادة (132) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 19-4-1441 هجري الموافق لـ 16-12-2019 ميلادي. رئيس الجمهورية
|
|