مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين
السبت, 2 تشرين الثاني, 2019
برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته العشرين للدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني تابع خلالها مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم /13/ لعام 1990م .
تابع مجلس الشعب مناقشة مواد مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم /13/ لعام 1990م حيث أقر عدد من مواد مشروع القانون من الخامسة والعشرين حتى السادسة والثلاثين ، ومنها المواد التي تخص هيئات النقابة واختصاصاتها والمؤتمر العام للنقابة ، حيث ناقش المجلس المادة 25 والتي تنص على أنه يراس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ، فنائبه في حال غيابه ، فأمين السر فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً .
والمادة 26 لا تعد اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه، وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين، ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
ولا تعد اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور عدّ طلب الدعوة لاغياً.
ولا تعد اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة، على أن تتم دعوته قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
المادة 27 ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مجلس النقابة، وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.
كما ناقش المجلس الفصل الثاني فيما يخص مجلس النقابة وأعاد المادة 28 إلى اللجنة المختصة لإعادة نقاشها والتي تفيد بأنه يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من الفنانين الذين لا تقل مدة عضويتهم في النقابة عن عشر سنوات ، تستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات ، وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً وفقاً لشروط وعناصر التفرغ التي يحددها المؤتمر العام.
وكان الاعتراض على الفقرة /د/ من المادة 28 والتي تفيد بأنه لا يجوز لعضو مجلس الفرع الترشح لعضوية مجلس النقابة في نفس الدورة .
كما يلزم النقيب أو أمين السر أو الخازن على الأقل بالتفرغ، ويجوز تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة ،ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
وتابع المجلس نقاش المادة ۲۹ يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس أعضائه وتوزيع الأعمال بين أعضائه والمادة 30 يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها، ورفع مستوى المهنة والدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها ، تنفيذ قرارات المؤتمر العام ، إدارة العمل في النقابة ، اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة ، إدارة واستثمار اموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم والالتزامات المالية الواجبة لها ، طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد ، الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومتابعتها ومراقبتها ، وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها ، إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة، وتحديد نسب النقابة المركزية من واردات كل فرع من فروعها، وتنفيذها بعد إقرارها ، تشكيل لجان اختبار القبول المتمرتين، أو انتقالهم إلى سجل الأعضاء وفق الأنظمة ،التصديق على قرارات مجالس الفروع المتعلقة بقبول الأعضاء أو المتمرنين والاطلاع على قراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها، وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتوجيهاته .
والمادة 31 ألا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
المادة ۳۲ يمثل النقيب النقابة، ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة، ويتابع تنفيذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس، وله حق التقاضي باسم النقابة وينوب عن النقيب ويتمتع بصلاحياته في حال غيابه نائب النقيب .
المادة 33 عن شغور المناصب : إذا شغر مركز النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل ، إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لأي سبب كان يدعي المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور .
ومن المواد التي ناقشها أيضاً المجلس المادة 34 فيما يخص فروع النقابة والمادة 35 من الفصل الرابع حول الهيئة العامة حيث تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الفنانين المسجلين في سجل الفرع ، كما جاء في المادة 36 تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية :
١- انتخاب أعضاء مجلس الفرع
۲- انتخاب الأعضاء المتمنين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسة وثلاثين عضوا من أعضائها، ممن مضى على عضويتهم عشر سنوات، على ألا يزيد مجموع عدد المتممين على عشرة أعضاء مهما بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة.
۳- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره، ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة إلى مجلس النقابة لإجراء اللازم بشأنها.
4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعه إلى مجلس النقابة للمصادقة عليه من قبل المؤتمر العام.
5- تعيين مفتش حسابات قانوني .
6- سحب الثقة من رئيس مجلس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه بأكثرية ثلثي أعضائها.
داخل اليوم كل من السادة الأعضاء : عبد السلام الدهموش رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ، عبد الله وردي ، عهد الكنج ، عمار كرمان ، مجيب الرحمن الدندن ، عاطف الزيبق مراقب مجلس الشعب ، زهير رمضان ، زاهر اليوسفي ، ماهر قاورما ، غادة ابراهيم ، عبود الشواخ ، باسم سودان ، محمد جغيلي ، عائدة عريج ، يحيى حاج عوض ، عمار بكداش ، اسماعيل حجو ، محمد فواز ، سهيل العبد الله ، موفق جمعة ، نزار شرفو ، جورجينا رزق ، جمال اليوسف ، شحادة ابو حامد ، ناصر كريم ، علي الشيخ ، أحمد مرعي ، طلال حوري ، رفعت حسين ، سلوم السلوم ، عدنان سليمان ، ربيع قلعجي ، الياس مراد ، عيطان العيطان ، كمال العياش .
حضر الجلسة السيد وزير الثقافة محمد الأحمد والسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الأحد العاشر من تشرين الثاني 2019.