مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الأربعاء, 16 تشرين الأول, 2019
برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب ، عقد مجلس الشعب جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم /143 / لعام 1966.
وفي مستهل الجلسة قدم عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب تقرير موجز عن مشاركة وفود مجلس الشعب في عدد من المهمات الدولية وهي المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الثالث الذي أقيم في روسيا الاتحادية - سان بطرسبورغ ، والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الابخازي "يوم النصر والاستقلال" والذي أقيم في جمهورية أبخازيا.
وهم السادة أعضاء مجلس الشعب : سامر الدبس ، جانسيت قازان
وفي مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب أن مشروع القانون يأتي تلبية للطموح والتطوير ويعطي قيمة مضافة لمرتكزات عمل وزارة التعليم العالي و نقلة نوعية في مجال البحث العلمي وخصوصاً بعد ربط هيئة البحث العلمي مع الوزارة لتتولى المهمة العلمية على مستوى سورية.
وهم السادة عبد الباسط العليوي - معيوف الذياب - زاهر اليوسفي - احمد هلال - عمار كرمان - هزار الدقس - مجيب الرحمن الدندن - باسم سودان
وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم أشار الى أن مشروع القانون جاء لتعديل المرسوم الصادر منذ عام 1966 خصوصاً بعد أن حدثت تطورات كثيرة في منظومة التعليم العالي من خلال إضافة جامعات حكومية وخاصة وهيئات بحثية ومعاهد عليا ، عدا عن ذلك هيكلية الوزارة ومهامها .
حيث بين الوزير بسام ابراهيم أنه بعد صدور قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية وقانون التفرغ لعام 2006 أدى ذلك إلى حاجة ماسة لتطوير هذا المرسوم .
مضيفاً أن الهيئة العليا للبحث العلمي كانت هيئة مستقلة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء فيما اصبحت من خلال مشروع القانون تبعيتها لوزارة التعليم كما في كل الدول العربية والمجاورة ودول العالم تحمل الوزارة تسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وبين السيد وزير التعليم العالي أن الوزارة وضعت خطة تمكينيه لدعم البحث العلمي وبشكل خاص ربطه والتشبيك مع سوق العمل ومع وزارة الصناعة والوزارات الاخرى لذلك فإن مشروع القانون يلبي حالياً الوظائف المناطة بوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها.
من جانبه عضو مجلس الشعب السيد عبد السلام الدهموش رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي أكد أنه خلال نصف قرن حدثت تطورات كثيرة جداً الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بتسميتها ومهامها للأسباب التاليه وهي إحداث جامعات جديدة حكومية وخاصة ومعاهد عليا ومراكز وهيئات بحثية تتبع لها وإضافة وظائف جديدة لها كتعادل الشهادات وصدور قانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ الذي أحدث نقله نوعية على مستوى المأسسه والتحفيز في مجال دعم تطوير البحث العلمي، ربط الهيئة العليا للبحث العلمي بالوزارة التي اوكل لها مهمة التنسيق بين جميع الهيئات العلمية البحثية على مستوى الجمهورية العربية السورية الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بمهام الوزارة بحيث يصبح التنسيق والإشراف على مستوى جميع الجامعات والهيئات العلمية البحثية مطالبأ بالانتقال إلى مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه مادة مادة.
حيث تنوعت المناقشات في مواد مشروع القانون من السادة أعضاء مجلس الشعب وهم : محمد جغيلي - عائدة عريج - أشواق عباس – أحمد نبيل الكزبري – محمد رعد – نضال الشريطي – نزار شرفو – عمار بكداش – آلان بكر – اسماعيل حجو – ساجي طعمة – محمد فواز – عبود الشواخ – مهند الحاج علي – محمد عجيل – فاضل كعدة – جمال اليوسف – محمد خير العكام – فواز الجوابرة – زاهر اليوسفي – يحيى كعدان – عباس صندوق – ملول الحسين – ماهر الموقع – سمير حجاز – سلوم السلوم .
وتم اقرار مشروع القانون وأصبح قانوناً ويتضمن القانون 11 مادة وبموجبه تصبح تسمية الوزارة .. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتهدف الوزارة الى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يتوائم مع اهداف التنمية وخططها الشاملة .
و تتولى وفق مشروع القانون الجديد مهام رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي في نطاق مؤسسات التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة مع هذه السياسة والاشراف عليها ورسم السياسة العامة للبحث العلمي في نطاق مؤسسات التعليم العالي والتنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الاخرى ومتابعة تنفيذها والاشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة او المرتبطة بالوزارة واقتراح مشاريع القوانين والانظمة واصدار التعليمات اللازمة لتنظيم مؤسسات التعليم العالي والجهات التابعة للوزارة اضافة الى تطوير العمل المؤسساتي والاداري لمؤسسات التعليم العالي .
واقتراح احداث مؤسسات التعلم العالي والخاصة وتأمين فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات المجتمعية وتوفير البيئة الاكاديمية والبحثية وتمكين اللغة العربية وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي وبناء القدرات العلمية الوطنية والموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية ووضع معايير واسس الاعتماد اللازمة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير السورية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها .
وبموجب مشروع القانون فإن وزير التعليم العالي هو الرئيس الاداري الاعلى للوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها في الشؤون التوجيهية وفي الاشراف على تلك الجهات ومراقبة تنفيذها للقوانين والانظمة النافذة.
كما أن الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة كما يمنح الوزير جوائز للمتفوقين والمتميزين بإنتاجهم العلمي والنشاطات الاخرى ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية وتحدد اسس منح الجوائز وشروطها ومقدارها بقرار من مجلس التعليم العالي.
ومع اقرار مواد مشروع القانون ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /143/ لعام 1966 .
حضر الجلسة السيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الغد الأربعاء .